____________________
فالنتيجة أن حلية النساء للمحصور في العمرة المفردة تتوقف على الاتيان بعمرة أخرى بعد الإفاقة، وأما في الحج فلا تتوقف على ذلك، وحينئذ فعلى القول بانقلاب النسبة تنقلب النسبة بين الصنفين الأولين من التباين إلى عموم وخصوص مطلق، حيث يصبح الصنف الثاني بعد تقييده بغير العمرة المفردة أخص من الصنف الأول، وعندئذ يكون صالحا لتقييد اطلاقه بغير المحصور في الحج وعمرة التمتع، فاذن يكون الناتج من ذلك ان المحصور في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلا بعد الاتيان بعمرة أخرى وفي الحج أو عمرة التمتع حلت له.
وأما على القول بعدم كبرى انقلاب النسبة - كما هو الصحيح - فيبقى التعارض بين الصنفين على حاله، وبما أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيسقطان معا من جهة التعارض، وحينئذ يرجع إلى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه - الحديث " (1) فإنه يقتضي باطلاقه تحلله به حتى من النساء، وكذلك قوله (عليه السلام): " فان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فان كان تلك الساعة قصر وأحل " (2) فان مقتضى اطلاقه أنه يحل حتى من النساء، غاية الأمر ان المحصور في العمرة المفردة قد خرج عن اطلاقه، فالنتيجة ان هذه الصحيحة لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع الصنفين الأولين، باعتبار أن دلالة الصحيحة على حلية النساء للمحصور بالتقصير بعد الذبح أو النحر بالاطلاق، ودلالة الصنف الأول على أن حليتها تتوقف على الاتيان بعمرة أخرى تكون بالنص، وكذلك دلالة الصنف
وأما على القول بعدم كبرى انقلاب النسبة - كما هو الصحيح - فيبقى التعارض بين الصنفين على حاله، وبما أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيسقطان معا من جهة التعارض، وحينئذ يرجع إلى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه - الحديث " (1) فإنه يقتضي باطلاقه تحلله به حتى من النساء، وكذلك قوله (عليه السلام): " فان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فان كان تلك الساعة قصر وأحل " (2) فان مقتضى اطلاقه أنه يحل حتى من النساء، غاية الأمر ان المحصور في العمرة المفردة قد خرج عن اطلاقه، فالنتيجة ان هذه الصحيحة لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع الصنفين الأولين، باعتبار أن دلالة الصحيحة على حلية النساء للمحصور بالتقصير بعد الذبح أو النحر بالاطلاق، ودلالة الصنف الأول على أن حليتها تتوقف على الاتيان بعمرة أخرى تكون بالنص، وكذلك دلالة الصنف