____________________
الصنف الثاني: ما يدل على أن النساء كغيرها من محرمات الاحرام تحل له بمجرد الحصر، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون حصره في العمرة المفردة أو حج التمتع، وهو متمثل في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله، وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب، فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " (1).
الصنف الثالث: ما يكون موردها العمرة المفردة، ويدل على عدم حلية النساء للمحصور فيها إلا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى بعد أن خف مرضه، وأصبح قادرا على الاتيان بها مرة ثانية. وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الحاكية لعمرة الحسين بن علي (عليه السلام): " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة " وعلى هذا فالصنفان الأولان من الروايات متعارضان بنحو التباين، حيث ان الصنف الأول منها يدل على عدم حلية النساء للمحصور مطلقا، أي سواء أكان محصورا في الحج أو العمرة المفردة، والصنف الثاني يدل على حليتها له مطلقا بمجرد الحصر، وأما الصنف الثالث فإنه وإن كان أخص منهما مطلقا، إلا أنه لما كان موافقا للأول فلا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاقه، لما ذكرناه في علم الأصول من أن المقيد والمطلق إذا كانا مثبتين وكان الحكم المجعول فيهما انحلاليا لم تتوفر فيهما نكتة حمل المطلق على المقيد عرفا، فاذن يبقى الصنف الأول مطلقا، وأما بالنسبة إلى الصنف الثاني فبما أنه مخالف له في الايجاب والسلب، فهو يصلح أن يكون مقيدا لا طلاقه بغير مورده، وهو العمرة المفردة.
الصنف الثالث: ما يكون موردها العمرة المفردة، ويدل على عدم حلية النساء للمحصور فيها إلا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى بعد أن خف مرضه، وأصبح قادرا على الاتيان بها مرة ثانية. وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الحاكية لعمرة الحسين بن علي (عليه السلام): " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة " وعلى هذا فالصنفان الأولان من الروايات متعارضان بنحو التباين، حيث ان الصنف الأول منها يدل على عدم حلية النساء للمحصور مطلقا، أي سواء أكان محصورا في الحج أو العمرة المفردة، والصنف الثاني يدل على حليتها له مطلقا بمجرد الحصر، وأما الصنف الثالث فإنه وإن كان أخص منهما مطلقا، إلا أنه لما كان موافقا للأول فلا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاقه، لما ذكرناه في علم الأصول من أن المقيد والمطلق إذا كانا مثبتين وكان الحكم المجعول فيهما انحلاليا لم تتوفر فيهما نكتة حمل المطلق على المقيد عرفا، فاذن يبقى الصنف الأول مطلقا، وأما بالنسبة إلى الصنف الثاني فبما أنه مخالف له في الايجاب والسلب، فهو يصلح أن يكون مقيدا لا طلاقه بغير مورده، وهو العمرة المفردة.