____________________
الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت ان ردوا دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار " فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة " (2) ومقتضى هاتين الروايتين أن المصدود يتحلل بالذبح أو النحر في محل الصد، ولا يتوقف ذلك على ضم الحلق أو التقصير اليه.
ولكن في مقابلها رواية تدل على أن التحلل يتوقف على أن يضم المصدود الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر إذا ساق الهدي معه، وإلا فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي، وهي رواية معتبرة رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن قصة صد المشركين النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأصحابه في عمرة الحديبية. وحاصل هذه الرواية أن المشركين لما منعوا الرسول (صلى الله عليه وآله) من دخول مكة أمر (صلى الله عليه وآله) أصحابه بنحر ما ساقوه معهم من الإبل وحلق رؤوسهم حتى يتحلل بهما، كما انه (صلى الله عليه وآله) نحر وحلق، وأما من لم يسق هديا معه فيكون مخيرا بين الحلق أو التقصير، وبه يتحلل، ولا يجب عليه الهدي وإن كان متمكنا منه، وعلى هذا فهذه الرواية تقيد اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي تنص على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما صده المشركون يوم الحديبية نحر ناقته ورجع إلى المدينة، فان مقتضى ذلك أن الحلق غير واجب، وحيث ان دلالتها عليه ناشئة من السكوت في مقام البيان، فلابد من رفع اليد عنها بهذه الرواية الناطقة بوجوب الحلق عليه تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار " فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة " (2) ومقتضى هاتين الروايتين أن المصدود يتحلل بالذبح أو النحر في محل الصد، ولا يتوقف ذلك على ضم الحلق أو التقصير اليه.
ولكن في مقابلها رواية تدل على أن التحلل يتوقف على أن يضم المصدود الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر إذا ساق الهدي معه، وإلا فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي، وهي رواية معتبرة رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن قصة صد المشركين النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأصحابه في عمرة الحديبية. وحاصل هذه الرواية أن المشركين لما منعوا الرسول (صلى الله عليه وآله) من دخول مكة أمر (صلى الله عليه وآله) أصحابه بنحر ما ساقوه معهم من الإبل وحلق رؤوسهم حتى يتحلل بهما، كما انه (صلى الله عليه وآله) نحر وحلق، وأما من لم يسق هديا معه فيكون مخيرا بين الحلق أو التقصير، وبه يتحلل، ولا يجب عليه الهدي وإن كان متمكنا منه، وعلى هذا فهذه الرواية تقيد اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التي تنص على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما صده المشركون يوم الحديبية نحر ناقته ورجع إلى المدينة، فان مقتضى ذلك أن الحلق غير واجب، وحيث ان دلالتها عليه ناشئة من السكوت في مقام البيان، فلابد من رفع اليد عنها بهذه الرواية الناطقة بوجوب الحلق عليه تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على