____________________
الآية مطلق المنع، سواء أكان لمرض أم كان لمنع عدو أو ظالم. والظاهر أن الأمر كذلك لقرينة داخلية وخارجية، اما الأولى فلأن معنى الحصر لغة وعرفا المنع، ولا يكون سبب المنع دخيلا في معناه الموضوع له، إذ من الواضح ان معناه طبيعي المنع لا حصة خاصة منه.
نعم، ان الفرق بين المحصور والمصدود انما هو بحسب الروايات على أثر الاختلاف بينهما في بعض الأحكام. واما القرينة الخارجية فلأن مورد الآية الشريفة هو صد المشركين لرسول الله (عليه السلام) في عمرة الحديبية باتفاق المفسرين، ويشير إلى ذلك في عدة من الروايات أيضا، منها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة " (1).
فالنتيجة أنه لا شبهة في أن المراد من الحصر في الآية الشريفة مطلق المنع، فاذن الآية تدل على أن وظيفة الممنوع من اتمام الحج أو العمرة ما تيسر له من الهدي، ولكن في الروايات تفصيل بين وظيفة المصدود ووظيفة المحصور، وتدل على أن وظيفة الأول ذبح الهدي أو نحره في مكان الصد، ووظيفة الثاني بعث الهدي إلى محله، وسوف يأتي الكلام فيه.
وأما السنة: فهي تتمثل في مجموعة من الروايات، وتدل على أن وظيفة المصدود وجوب الذبح أو النحر في محل الصد، وبه يتحلل من كل شيء حتى من النساء.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ
نعم، ان الفرق بين المحصور والمصدود انما هو بحسب الروايات على أثر الاختلاف بينهما في بعض الأحكام. واما القرينة الخارجية فلأن مورد الآية الشريفة هو صد المشركين لرسول الله (عليه السلام) في عمرة الحديبية باتفاق المفسرين، ويشير إلى ذلك في عدة من الروايات أيضا، منها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة " (1).
فالنتيجة أنه لا شبهة في أن المراد من الحصر في الآية الشريفة مطلق المنع، فاذن الآية تدل على أن وظيفة الممنوع من اتمام الحج أو العمرة ما تيسر له من الهدي، ولكن في الروايات تفصيل بين وظيفة المصدود ووظيفة المحصور، وتدل على أن وظيفة الأول ذبح الهدي أو نحره في مكان الصد، ووظيفة الثاني بعث الهدي إلى محله، وسوف يأتي الكلام فيه.
وأما السنة: فهي تتمثل في مجموعة من الروايات، وتدل على أن وظيفة المصدود وجوب الذبح أو النحر في محل الصد، وبه يتحلل من كل شيء حتى من النساء.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ