____________________
الأظهرية أو الأنصية فإنها من صفات دلالة اللفظ، ومن الواضح أن صفات المدلول إذا كانت صالحة للقرينية بنظر العرف فلا تصل النوبة إلى صفات الدلالة بملاك تأخرها عنها، ومن هنا يتقدم الخاص على العام وإن كان العام أظهر بل أنص، لأن قرينية الخاص انما هي باعتبار أنه يبين ضيق دائرة دلالة العام بلحاظ الإرادة الجدية، ومفسر للمراد الجدي النهائي منه، وهذا بخلاف الأظهرية، فان قرينيتها إنما هي بلحاظ ما في نفس الدلالة والكشف، بدون النظر لها إلى دائرة المدلول في المرتبة السابقة سعة أو ضيقا، وعلى هذا الأساس فبما أن الرواية المذكورة أخص من هاتين الروايتين لاختصاص الرواية بالمصدود في العمرة المفردة، وعموم الروايتين للمحصور والمصدود مطلقا، فاذن لابد من تقديمها عليهما تطبيقا لقاعدة حمل العام على الخاص، ونتيجة ذلك أن وظيفة المصدود في العمرة المفردة إذا ساق الهدي معه الذبح والحلق في مكانه، وإذا لم يسق التخيير بين الحلق والتقصير، ولا يجب عليه الهدي حينئذ وإن كان متمكنا منه، ولا الصيام بدلا عنه إذا لم يكن متمكنا منه، ووظيفة المصدود في الحج هي الذبح أو النحر، سواء أساق معه هديا أم لا، إذا كان متمكنا منه، وإلا فوظيفته الصيام بديلا عن الهدي، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد تسأل عن أن المصدود في الحج هل يظل محرما إلى أن يتمكن من الهدي، أو أنه يحل بمجرد الصد والمنع؟ فيه قولان: الأظهر القول الثاني. وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: هو حل إذا حبسه، اشترط أو لم يشترط " (1) فان مقتضى اطلاقها أنه يحل بمجرد الحبس والمنع، سواء أكان متمكنا من الهدي أم لا، ولكن الآية الشريفة وكذلك
ومن ناحية أخرى قد تسأل عن أن المصدود في الحج هل يظل محرما إلى أن يتمكن من الهدي، أو أنه يحل بمجرد الصد والمنع؟ فيه قولان: الأظهر القول الثاني. وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: هو حل إذا حبسه، اشترط أو لم يشترط " (1) فان مقتضى اطلاقها أنه يحل بمجرد الحبس والمنع، سواء أكان متمكنا من الهدي أم لا، ولكن الآية الشريفة وكذلك