____________________
يذبح حيث صد - الحديث " (1) فهو ناظر إلى الصد عن الحج بما فيه عمرة التمتع وحج الافراد والعمرة المفردة، ولا نظر له إلى الصد عن عمرة التمتع فحسب مع التمكن من الاتيان بالحج، وعلى هذا فان علم المصدود باطلاق سراحه وخروجه عن الصد في وقت يتمكن من ادراك الموقفين أو أحدهما، فالأظهر أن وظيفته تنقلب إلى الافراد، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به أن يجمع بين استنابة شخص يقوم بالطواف عنه وصلاته والسعي بين الصفا والمروة، ثم هو يباشر التقصير، وبين أن ينوي احرام الحج بنية ما في الذمة، اي الأعم من حجة التمتع وحج الافراد، وبين أن يأتي بعد اعمال منى بطواف عمرة التمتع وصلاته والسعي قضاء بقصد الرجاء، ثم بطواف الحج، وإن لم يعلم بالحال ولكن اطلق سراحه اتفاقا في وقت يتمكن من ادراك الوقوف بالموقفين، فعندئذ انقلبت وظيفته إلى حج الافراد، وإن كان صده عن الحج بما فيه عمرة التمتع كان مصدودا، وتترتب عليه أحكامه، ويدل على ذلك اطلاق صحيحة زرارة الآتية في المسألة (449).
(1) الظاهر أن الصد لا يتحقق بالنسبة إلى اعمال منى ومناسكها، فإنه إن
(1) الظاهر أن الصد لا يتحقق بالنسبة إلى اعمال منى ومناسكها، فإنه إن