____________________
اليوم الثاني إذا علم المكلف بالحال فيه.
ومنها: صحيحته الثالثة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت:
فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء - الحديث " (1) فإنها تشمل باطلاقها ما إذا تذكر بالحال في اليوم الثاني.
ومنها: صحيحته الرابعة، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد " (2).
ثم أن وجوب القضاء عليه انما هو فيما إذا علم بالحال أو تذكر في أيام التشريق وقبل انتهائها، وأما إذا كان بعد الانتهاء منها، فان خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن كان في مكة ففي وجوب القضاء عليه اشكال، وإن كان الأحوط وجوبه. أما الأول فيدل عليه ذيل صحيحتي معاوية الأخيرتين، وأما الثاني فلأن مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة ان من نفر من منى إلى مكة ثم علم بالحال أو تذكر وجب عليه الرجوع إلى منى للرمي وإن كان بعد أيام التشريق، إلا أن ما في ذيل الصحيحتين المذكورتين وهو قول السائل: " قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج " قال (عليه السلام): " ليس عليه أن يعيد " وفي الأخرى: " ليس عليه شيء " مانع عن الأخذ باطلاقها، فان المراد من قوله (عليه السلام): " فاته " هو فوت وقته بانتهاء أيام التشريق، وعليه فيحتمل أن يكون الفوت تمام الموضوع لحكمه (عليه السلام): " ليس عليه شيء " والخروج غير دخيل فيه، ولعل ذكره انما هو باعتبار أن المكلف إذا
ومنها: صحيحته الثالثة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت:
فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء - الحديث " (1) فإنها تشمل باطلاقها ما إذا تذكر بالحال في اليوم الثاني.
ومنها: صحيحته الرابعة، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد " (2).
ثم أن وجوب القضاء عليه انما هو فيما إذا علم بالحال أو تذكر في أيام التشريق وقبل انتهائها، وأما إذا كان بعد الانتهاء منها، فان خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن كان في مكة ففي وجوب القضاء عليه اشكال، وإن كان الأحوط وجوبه. أما الأول فيدل عليه ذيل صحيحتي معاوية الأخيرتين، وأما الثاني فلأن مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة ان من نفر من منى إلى مكة ثم علم بالحال أو تذكر وجب عليه الرجوع إلى منى للرمي وإن كان بعد أيام التشريق، إلا أن ما في ذيل الصحيحتين المذكورتين وهو قول السائل: " قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج " قال (عليه السلام): " ليس عليه أن يعيد " وفي الأخرى: " ليس عليه شيء " مانع عن الأخذ باطلاقها، فان المراد من قوله (عليه السلام): " فاته " هو فوت وقته بانتهاء أيام التشريق، وعليه فيحتمل أن يكون الفوت تمام الموضوع لحكمه (عليه السلام): " ليس عليه شيء " والخروج غير دخيل فيه، ولعل ذكره انما هو باعتبار أن المكلف إذا