____________________
كان متمكنا من الاستنابة في الذبح والرمي وجبت عليه الاستنابة، فإذ أتى النائب بهما قام المنوب عنه بالحلق أو التقصير في خارج منى، لأن وجوب الحلق في منى مشروط بالتمكن منه، ومع العجز يسقط، وحيث أنه لا يتمكن من الحلق في منى فوظيفته أن يحلق أو يقصر في غيرها كما في الروايات، وأما وجوب الرمي فهو أيضا مشروط بالتمكن، ومع العجز فلا وجوب.
ودعوى: أن الطواف مترتب على رمي جمرة العقبة من الناحية التسلسلية، فإذا صد المكلف ومنع من الرمي فلا يمكن الحكم بصحة الطواف، باعتبار أنه وقع في غير موضعه التسلسلي.
مدفوعة: بأن ترتب الطواف على الرمي من ناحية تسلسل الواجبات انما هو شرط في صحته في حال العلم والعمد، فإذا ترك المكلف الرمي عامدا وعالما بالحكم، وطاف بالبيت لم يصح طوافه، وأما في حال الجهل والنسيان والعجز فلا يكون شرطا، فإذا ترك الرمي جاهلا بالحكم أو ناسيا أو من جهة منع مانع وطاف بالبيت صح طوافه، ولا يكون الترتيب بينهما في هذه الحالات شرطا في صحته، وإذا علم بالحال أو ارتفع المانع ورجع إلى منى ورمى لم تجب عليه إعادة الطواف.
فالنتيجة انه لا يترتب احكام المصدود على الممنوع من مناسك منى وأعمالها خاصة.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) إذ لا موجب لكون الصد مسقطا لوجوب الحج عن ذمة المصدود فان أدلة الصد بأجمعها ناظرة إلى بيان ما يتحلل به المصدود، من
ودعوى: أن الطواف مترتب على رمي جمرة العقبة من الناحية التسلسلية، فإذا صد المكلف ومنع من الرمي فلا يمكن الحكم بصحة الطواف، باعتبار أنه وقع في غير موضعه التسلسلي.
مدفوعة: بأن ترتب الطواف على الرمي من ناحية تسلسل الواجبات انما هو شرط في صحته في حال العلم والعمد، فإذا ترك المكلف الرمي عامدا وعالما بالحكم، وطاف بالبيت لم يصح طوافه، وأما في حال الجهل والنسيان والعجز فلا يكون شرطا، فإذا ترك الرمي جاهلا بالحكم أو ناسيا أو من جهة منع مانع وطاف بالبيت صح طوافه، ولا يكون الترتيب بينهما في هذه الحالات شرطا في صحته، وإذا علم بالحال أو ارتفع المانع ورجع إلى منى ورمى لم تجب عليه إعادة الطواف.
فالنتيجة انه لا يترتب احكام المصدود على الممنوع من مناسك منى وأعمالها خاصة.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) إذ لا موجب لكون الصد مسقطا لوجوب الحج عن ذمة المصدود فان أدلة الصد بأجمعها ناظرة إلى بيان ما يتحلل به المصدود، من