(مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح (2).
____________________
دون كونها ناظرة إلى سقوط وجوب الحج عنه بالصد إذا كان مستقرا في ذمته أو إذا ظلت استطاعته إلى السنة القادمة.
فالنتيجة انه لا شبهة في عدم سقوط وجوب الحج عن المصدود بالهدي، فإنه يوجب تحلله عن محرمات الاحرام، لا سقوط الحج عنه.
بقي هنا شيء، وهو أن من نسي الطواف ورجع إلى بلده، وتذكر بعد انتهاء ذي الحجة، يجب عليه الاتيان به مباشرة إن أمكن، وإلا فبالاستنابة، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات، والناتج منها أمور:
الأول: ان الحج لا يبطل بترك الطواف نسيانا حتى إذا استمر إلى بعد الانتهاء من ذي الحجة.
الثاني: ان قضاءه واجب، ولا يلزم أن يكون في ذي الحجة في العام القادم.
الثالث: ان وجوب قضائه لا يمكن أن يكون وجوبا ضمنيا، لأن وجوبه الضمني قد سقط بوجوب الحج الاستقلالي بخروج وقته، ولا يعقل بقاؤه، فاذن لا محالة يكون واجبا مستقلا، ولا يمكن أن يكون من واجبات الحج واجزائه، لاستلزامه الخلف.
(1) مر أن الأظهر عدم وجوب الاستنابة عليه للرمي في العام القادم.
(2) بل الأظهر بطلان احرامه، ولا موضوع حينئذ للتحليل، لما مر من أن المكلف إذا عجز عن اتمام الحج أو العمرة، كان مقتضى القاعدة بطلانه، فإذا
فالنتيجة انه لا شبهة في عدم سقوط وجوب الحج عن المصدود بالهدي، فإنه يوجب تحلله عن محرمات الاحرام، لا سقوط الحج عنه.
بقي هنا شيء، وهو أن من نسي الطواف ورجع إلى بلده، وتذكر بعد انتهاء ذي الحجة، يجب عليه الاتيان به مباشرة إن أمكن، وإلا فبالاستنابة، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات، والناتج منها أمور:
الأول: ان الحج لا يبطل بترك الطواف نسيانا حتى إذا استمر إلى بعد الانتهاء من ذي الحجة.
الثاني: ان قضاءه واجب، ولا يلزم أن يكون في ذي الحجة في العام القادم.
الثالث: ان وجوب قضائه لا يمكن أن يكون وجوبا ضمنيا، لأن وجوبه الضمني قد سقط بوجوب الحج الاستقلالي بخروج وقته، ولا يعقل بقاؤه، فاذن لا محالة يكون واجبا مستقلا، ولا يمكن أن يكون من واجبات الحج واجزائه، لاستلزامه الخلف.
(1) مر أن الأظهر عدم وجوب الاستنابة عليه للرمي في العام القادم.
(2) بل الأظهر بطلان احرامه، ولا موضوع حينئذ للتحليل، لما مر من أن المكلف إذا عجز عن اتمام الحج أو العمرة، كان مقتضى القاعدة بطلانه، فإذا