____________________
إحداهما: معتبرة سعد بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس " (1).
والأخرى: صحيحة العيص بن القاسم، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء، وقد أساء " (2).
والجواب اما عن الرواية الأولى، فلأن الظاهر من نفي البأس فيها نفي بطلان حجة بترك المبيت فيها، وساكتة عن الكفارة نفيا وإثباتا، بقرينة أن هذا التعبير لا يناسب نفي الكفارة، فاذن لا تكون الرواية ظاهرة في نفي الكفارة، أو لا أقل من اجمالها، وعليه فلا تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة التي تنص على أن من ترك المبيت في منى فعليه كفارة.
واما الرواية الثانية: فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنها تدل على نفي الكفارة بالاطلاق بمعنى أن من ترك المبيت في منى فليس عليه شيء من ألوان الكفارة، سواء أكان دم شاة أم كان دم بقرة أم ناقة أو كفارة اطعام أو صوم أو قضاء المبيت فيها، فعندئذ تكون النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة عموما مطلقا، وتكون تلك الروايات أخص منها باعتبار أن موردها خصوص كفارة دم شاة. فاذن لابد من حمل هذه الرواية عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأن صحيحة العيص وإن كان مطلقة من هذه الناحية، إلا أنها خاصة من ناحية أخرى، وهي اختصاص موردها بالعامد فقط، بقرينة ظهور قوله (عليه السلام) في ذيلها: " وقد أساء " في ذلك، إذ لو كان تاركا له ناسيا أو جاهلا بالحكم لم يكن مسيئا، وعليه فالنسبة بينهما عموم من وجه، لأن الروايات المتقدمة خاصة لاختصاص موردها بكفارة دم شاة، وعامة لعمومها للناسي والجاهل، والصحيحة خاصة لاختصاص مورها بالعامد، وعامة
والأخرى: صحيحة العيص بن القاسم، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء، وقد أساء " (2).
والجواب اما عن الرواية الأولى، فلأن الظاهر من نفي البأس فيها نفي بطلان حجة بترك المبيت فيها، وساكتة عن الكفارة نفيا وإثباتا، بقرينة أن هذا التعبير لا يناسب نفي الكفارة، فاذن لا تكون الرواية ظاهرة في نفي الكفارة، أو لا أقل من اجمالها، وعليه فلا تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة التي تنص على أن من ترك المبيت في منى فعليه كفارة.
واما الرواية الثانية: فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنها تدل على نفي الكفارة بالاطلاق بمعنى أن من ترك المبيت في منى فليس عليه شيء من ألوان الكفارة، سواء أكان دم شاة أم كان دم بقرة أم ناقة أو كفارة اطعام أو صوم أو قضاء المبيت فيها، فعندئذ تكون النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة عموما مطلقا، وتكون تلك الروايات أخص منها باعتبار أن موردها خصوص كفارة دم شاة. فاذن لابد من حمل هذه الرواية عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأن صحيحة العيص وإن كان مطلقة من هذه الناحية، إلا أنها خاصة من ناحية أخرى، وهي اختصاص موردها بالعامد فقط، بقرينة ظهور قوله (عليه السلام) في ذيلها: " وقد أساء " في ذلك، إذ لو كان تاركا له ناسيا أو جاهلا بالحكم لم يكن مسيئا، وعليه فالنسبة بينهما عموم من وجه، لأن الروايات المتقدمة خاصة لاختصاص موردها بكفارة دم شاة، وعامة لعمومها للناسي والجاهل، والصحيحة خاصة لاختصاص مورها بالعامد، وعامة