____________________
محتمل جزما، وبحاجة إلى دليل يدل على ذلك حتى يكون مقيدا لاطلاق الروايات، وأما الصحيحة المذكورة فقد عرفت أنها لا تصلح أن تقاوم الروايات المتقدمة الناصة في امتداد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب.
فالنتيجة ان الأظهر عدم وجوب التفريق بين القضاء والأداء بأكثر من ساعة.
نعم يستحب أن يرمي الجمار قضاء بكرة، وأداء عند الزوال.
(1) هذا إذا لم تنته أيام التشريق، وإلا فقد عرفت في المسألة (434) أن وجوب الرجوع مبني على الاحتياط.
(2) بل على الأظهر، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها ويفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء - الحديث " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2). ونتيجة ذلك أمران:
أحدهما: أن لا يكون الفصل بينهما بأقل من ساعة، وأما الأكثر منها فلا مانع منه.
والآخر: أن ذلك لا يكون محددا بوقت معين، فإن المكلف في أي ساعة أراد الاتيان بالقضاء يأتي بعده بساعة بالأداء، سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده، وأما إذا تذكر في مكة بعد أيام التشريق، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى لقضاء رمي الجمار؟ فقد مر أن الأحوط والأجدر به وجوبا الرجوع، وكذلك إذا تذكر بعد الخروج من مكة في آخر يوم من أيام التشريق، مع تمكنه من الرجوع
فالنتيجة ان الأظهر عدم وجوب التفريق بين القضاء والأداء بأكثر من ساعة.
نعم يستحب أن يرمي الجمار قضاء بكرة، وأداء عند الزوال.
(1) هذا إذا لم تنته أيام التشريق، وإلا فقد عرفت في المسألة (434) أن وجوب الرجوع مبني على الاحتياط.
(2) بل على الأظهر، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها ويفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء - الحديث " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2). ونتيجة ذلك أمران:
أحدهما: أن لا يكون الفصل بينهما بأقل من ساعة، وأما الأكثر منها فلا مانع منه.
والآخر: أن ذلك لا يكون محددا بوقت معين، فإن المكلف في أي ساعة أراد الاتيان بالقضاء يأتي بعده بساعة بالأداء، سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده، وأما إذا تذكر في مكة بعد أيام التشريق، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى لقضاء رمي الجمار؟ فقد مر أن الأحوط والأجدر به وجوبا الرجوع، وكذلك إذا تذكر بعد الخروج من مكة في آخر يوم من أيام التشريق، مع تمكنه من الرجوع