(مسألة 436): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غرب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط (2).
____________________
إلى منى والاتيان بالرمي.
(1) لا بأس بتركه، لما مر من أن مقتضى اطلاق ذيل صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين عدم وجوب شيء عليه إذا تذكر بعد خروجه من مكة وفات وقته حتى القضاء في السنة القادمة.
واما رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه - الحديث " (1) فهي وان كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها محمد بن عمر بن يزيد، وهو لم يثبت توثيقه، فاذن لا دليل على وجوب القضاء في السنة القادمة.
(2) بل على الأقوى، على أساس ان الاستنابة انما هي مشروعة للمعذور من القيام به مباشرة في تمام الوقت، وأما إذا كان متمكنا منه ولو في آخر الوقت فلا يكون معذورا لكي تكون الاستنابة مشروعة في حقه، ولا فرق فيه بين أن يكون جازما ببقاء مرضه إلى آخر الوقت، أو محتملا بقاؤه، فإنه على كلا التقديرين إذا استناب شخصا للرمي عنه فرمى، ثم انكشف الخلاف وبرىء من المرض وتمكن منه بنفسه ومباشرة قبل خروج الوقت لم يجز، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع.
(1) لا بأس بتركه، لما مر من أن مقتضى اطلاق ذيل صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين عدم وجوب شيء عليه إذا تذكر بعد خروجه من مكة وفات وقته حتى القضاء في السنة القادمة.
واما رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه - الحديث " (1) فهي وان كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها محمد بن عمر بن يزيد، وهو لم يثبت توثيقه، فاذن لا دليل على وجوب القضاء في السنة القادمة.
(2) بل على الأقوى، على أساس ان الاستنابة انما هي مشروعة للمعذور من القيام به مباشرة في تمام الوقت، وأما إذا كان متمكنا منه ولو في آخر الوقت فلا يكون معذورا لكي تكون الاستنابة مشروعة في حقه، ولا فرق فيه بين أن يكون جازما ببقاء مرضه إلى آخر الوقت، أو محتملا بقاؤه، فإنه على كلا التقديرين إذا استناب شخصا للرمي عنه فرمى، ثم انكشف الخلاف وبرىء من المرض وتمكن منه بنفسه ومباشرة قبل خروج الوقت لم يجز، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع.