____________________
ورمي الجمار الثلاث، هذا. إضافة إلى امكان تقييد اطلاقهما بالصحيحة المتقدمة، فان موردها وإن كان النسيان إلا أنكم عرفتم أنه لا خصوصية له.
(1) تنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وقال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع، والأخيرتين بسبع وسبع، قال:
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد ويرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة " (2) ومنها غيرهما.
فههنا أمران:
الأول: ان مقتضى القاعدة بطلان رمي الجمرة اللاحقة إذا ترك رمي سابقتها بسبع تماما، على أساس أنه مخل بالترتيب المعتبر بين الجمرات الثلاث في الرمي، لأن صحة رمي كل جمرة لاحقة سبعا مشروطة برمي جمرة سابقتها كذلك، فإذا لم يرم السابقة أو رمى ناقصا لم يتحقق الشرط.
(1) تنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وقال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع، والأخيرتين بسبع وسبع، قال:
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد ويرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة " (2) ومنها غيرهما.
فههنا أمران:
الأول: ان مقتضى القاعدة بطلان رمي الجمرة اللاحقة إذا ترك رمي سابقتها بسبع تماما، على أساس أنه مخل بالترتيب المعتبر بين الجمرات الثلاث في الرمي، لأن صحة رمي كل جمرة لاحقة سبعا مشروطة برمي جمرة سابقتها كذلك، فإذا لم يرم السابقة أو رمى ناقصا لم يتحقق الشرط.