تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٦٣٩
ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار (1)، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس عن يومه.
____________________
(1) تدل على ذلك عدة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل " (2) فان الإفاضة فيهما قرينة على أن المراد من الليل الذي يرمي فيه هو الليل السابق، يعني ليلة العيد.
ومنها: صحيحة سعيد الأعرج، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة - الحديث " (3).
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمار بليل - الحديث " (4)، ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل " (5) وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن المراد من الليل هو الليل السابق، لا الأعم منه ومن الليل اللاحق، بقرينة الإفاضة.

(1) (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 4.
(3) (4) (5) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2، 3، 6.
(٦٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست