____________________
تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " قلت له:
الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة " (2) ومنها غيرهما.
(1) تدل عليه صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة " (3) فإنها تنص على أن الرمي إذا كان على خلاف الترتيب المعتبر بين الجمرات وجب أن يستأنف بما يحصل به الترتيب، ومورد الصحيحة وإن كان النسيان، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية له، بل لا يحتمل أن تكون الإعادة واجبة في صورة النسيان، ولا تكون واجبة في صورة العمد، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون البدء برمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، أو جاهلا بالحال أو ناسيا، فإنه على جميع التقادير يجب عليه أن يستأنف بما يحصل به الترتيب، وإن كان افتراض أنه صنع ذلك عامدا وملتفتا بعيد جدا، ولكن لو فرض وقوعه في الخارج فلا اشكال في وجوب الإعادة من جديد، ولا يحتاج ذلك إلى دليل في المسألة.
ودعوى: أن مقتضى صحيحتي جميل وحمران اللتين تدلان على صحة ما ينبغي تأخيره إذا قدم وبالعكس عدم وجوب إعادة ما يحصل به الترتيب في المقام.
مدفوعة: بما تقدم من اختصاص موردهما بواجبات الحج واجزائه، ولا يعم ما كان خارجا عنها ولا يكون من واجباته كطواف النساء والمبيت في منى
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " قلت له:
الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة " (2) ومنها غيرهما.
(1) تدل عليه صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة " (3) فإنها تنص على أن الرمي إذا كان على خلاف الترتيب المعتبر بين الجمرات وجب أن يستأنف بما يحصل به الترتيب، ومورد الصحيحة وإن كان النسيان، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية له، بل لا يحتمل أن تكون الإعادة واجبة في صورة النسيان، ولا تكون واجبة في صورة العمد، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون البدء برمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، أو جاهلا بالحال أو ناسيا، فإنه على جميع التقادير يجب عليه أن يستأنف بما يحصل به الترتيب، وإن كان افتراض أنه صنع ذلك عامدا وملتفتا بعيد جدا، ولكن لو فرض وقوعه في الخارج فلا اشكال في وجوب الإعادة من جديد، ولا يحتاج ذلك إلى دليل في المسألة.
ودعوى: أن مقتضى صحيحتي جميل وحمران اللتين تدلان على صحة ما ينبغي تأخيره إذا قدم وبالعكس عدم وجوب إعادة ما يحصل به الترتيب في المقام.
مدفوعة: بما تقدم من اختصاص موردهما بواجبات الحج واجزائه، ولا يعم ما كان خارجا عنها ولا يكون من واجباته كطواف النساء والمبيت في منى