____________________
علم بفوت وقته بنى على الخروج، إذ لا حالة منتظرة له بعد ذلك. ويحتمل أن يكون الخروج دخيلا في الموضوع، فمن أجل ذلك لا تخلو المسألة عن اشكال، ولا يمكن الحكم بوجوب الرجوع إلى منى للرمي إذا كان في مكة بعد أيام التشريق على مستوى الفتوى، ولكن لا مناص من الحكم بذلك على مستوى الاحتياط، وأما إذا خرج من مكة في آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، وعلم بالحال، أو تذكر في الطريق، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى للرمي إذا تمكن منه في نفس ذلك اليوم أو لا؟ ففيه اشكال، والأحوط وجوبا الرجوع.
(1) الظاهر عدم تعين وجوب الأداء عند الزوال، لأن وقت الرمي ممتد من طلوع الشمس إلى غروبها على ما نصت عليه مجموعة من الروايات، وأما صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض، فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس " (1) فهي لا تصلح أن تعارض تلك الروايات، لأن تلك الروايات ناصة في امتداد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والصحيحة ظاهرة في أن وقته عند الزوال، فاذن لابد من رفع اليد عن ظهورها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، ونتيجة ذلك أن التفريق بينهما بذلك غير واجب، نعم هو أولى وأجدر. واحتمال أن وقته ممتد بين الطلوع والغروب بالنسبة إلى من ليس عليه قضاء من اليوم السابق، وأما من عليه قضاء من ذلك اليوم، فلا يكون ممتدا بينهما، فإنه غير
(1) الظاهر عدم تعين وجوب الأداء عند الزوال، لأن وقت الرمي ممتد من طلوع الشمس إلى غروبها على ما نصت عليه مجموعة من الروايات، وأما صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض، فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس " (1) فهي لا تصلح أن تعارض تلك الروايات، لأن تلك الروايات ناصة في امتداد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والصحيحة ظاهرة في أن وقته عند الزوال، فاذن لابد من رفع اليد عن ظهورها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، ونتيجة ذلك أن التفريق بينهما بذلك غير واجب، نعم هو أولى وأجدر. واحتمال أن وقته ممتد بين الطلوع والغروب بالنسبة إلى من ليس عليه قضاء من اليوم السابق، وأما من عليه قضاء من ذلك اليوم، فلا يكون ممتدا بينهما، فإنه غير