____________________
الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه " (1) وقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج: " فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وان أصبح دون منى " (2).
وأما استثناء الرعاة فهو لم يرد في شيء من روايات الباب، وحينئذ فان كان الراعي مضطرا إلى النوم في غير منى من جهة التحفظ على أغنامه أو غير ذلك كان داخلا في المضطر والمعذور، وإلا فيجب عليه المبيت نصف الليل في منى، وإذا ترك عامدا فعليه كفارة.
وأما استثناء السقاة، فهو وإن ورد في صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " ان العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبيت بمكة ليالي منى، فاذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أجل سقاية الحاج " (3) إلا أن ذلك حكم في قضية شخصية لواقعة خاصة، فلا يدل على حكم المسألة مطلقا وترخيص الرسول (صلى الله عليه وآله) العباس للسقاية وإن كان لا محالة لمصلحة، إلا أن ذلك لا يدل على أنه حكم كلي للسقاة بما هم سقاة، ولا أقل من الاجمال، فاذن لا دليل على استثناء الحاج من المبيت في منى بعنوان السقاة إذا لم تكن هناك ضرورة.
(1) لعدم كونه مشمولا للروايات التي تنص على وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر، فان موردها من لم يخرج من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لسبب أو آخر، وظل فيها إلى أن غربت الشمس فحينئذ يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، وأما من أفاض منها بعد الزوال ثم رجع فيها لسبب من الأسباب وظل إلى أن غربت عليه الشمس فلا يكون مشمولا لها.
وأما استثناء الرعاة فهو لم يرد في شيء من روايات الباب، وحينئذ فان كان الراعي مضطرا إلى النوم في غير منى من جهة التحفظ على أغنامه أو غير ذلك كان داخلا في المضطر والمعذور، وإلا فيجب عليه المبيت نصف الليل في منى، وإذا ترك عامدا فعليه كفارة.
وأما استثناء السقاة، فهو وإن ورد في صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " ان العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبيت بمكة ليالي منى، فاذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أجل سقاية الحاج " (3) إلا أن ذلك حكم في قضية شخصية لواقعة خاصة، فلا يدل على حكم المسألة مطلقا وترخيص الرسول (صلى الله عليه وآله) العباس للسقاية وإن كان لا محالة لمصلحة، إلا أن ذلك لا يدل على أنه حكم كلي للسقاة بما هم سقاة، ولا أقل من الاجمال، فاذن لا دليل على استثناء الحاج من المبيت في منى بعنوان السقاة إذا لم تكن هناك ضرورة.
(1) لعدم كونه مشمولا للروايات التي تنص على وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر، فان موردها من لم يخرج من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لسبب أو آخر، وظل فيها إلى أن غربت الشمس فحينئذ يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، وأما من أفاض منها بعد الزوال ثم رجع فيها لسبب من الأسباب وظل إلى أن غربت عليه الشمس فلا يكون مشمولا لها.