____________________
ومنها: صحيحة صفوان، قال: " قال أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال (عليه السلام): عليه دم شاة إذا بات، فقلت: ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه ولم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى " (1) فإنها باطلاقها تشمل العامد والملتفت أيضا فالنتيجة أن هاتين الروايتين تدلان على عدم بطلان الحج بترك المبيت في منى عامدا وملتفتا، وانما تدلان على وجوب الكفارة عليه.
ومنها: رواية جعفر بن ناجية، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن " (2) فإنها تدل على عدم بطلان الحج بترك المبيت في منى وإن كان عامدا وملتفتا، ولكن بما أنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها، نعم لا بأس بالتأييد.
فالنتيجة ان الظاهر كون المبيت في منى خلال أيام التشريق واجب مستقل، لا أنه من واجبات الحج واجزائه.
ثم إنه لا شبهة في أصل وجوب المبيت في منى بمعنى التواجد فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بمقدار ما يتطلبه رمي الجمرات، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل القادمة، وتنص على وجوبه روايات كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى - الحديث " (3).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى - الحديث " (4) وستأتي الإشارة إلى جملة منها خلال الأبحاث الآتية.
ومنها: رواية جعفر بن ناجية، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن " (2) فإنها تدل على عدم بطلان الحج بترك المبيت في منى وإن كان عامدا وملتفتا، ولكن بما أنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها، نعم لا بأس بالتأييد.
فالنتيجة ان الظاهر كون المبيت في منى خلال أيام التشريق واجب مستقل، لا أنه من واجبات الحج واجزائه.
ثم إنه لا شبهة في أصل وجوب المبيت في منى بمعنى التواجد فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بمقدار ما يتطلبه رمي الجمرات، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل القادمة، وتنص على وجوبه روايات كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى - الحديث " (3).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى - الحديث " (4) وستأتي الإشارة إلى جملة منها خلال الأبحاث الآتية.