____________________
الطائفة الثانية: من يكون شغله ونسكه العبادة في مكة إلى طلوع الفجر، فإنه إن كان متواجدا في مكة من أول الليل فله أن يشتغل بالعبادة فيها من حين تواجده فيها إلى آخر الليل، ما عدا حوائجه الضرورية من المأكل والمشرب وغيرهما، وإن كان في منى وخرج منها بعد دخول الليل فله أن يشتغل بالعبادة بعد وصوله إلى مكة الباقي من الليل، وتدل عليه مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى " (2).
ومنها: صحيحته الثالثة (3) المتقدمة في المسألة (427).
فالنتيجة أن هذه الروايات تدل على أن من خرج من منى لزيارة البيت يجوز له أن يشتغل بالعبادة إلى الفجر، ولا شيء عليه، واطلاقها يشمل من خرج من منى بعد دخول الليل، فإنه بعد الوصول إلى مكة إذا اشتغل بالطواف والصلاة ونحوهما فيما بقي من الليل إلى الصبح فلا شيء عليه.
ثم ان المعيار في الاشتغال بالعبادة في مكة انما هو بالصدق العرفي، ولا ينافيه الأكل أو الشرب بقدر المعتاد ونحوهما من الحوائج الضرورية.
الطائفة الثالثة: من طاف بالبيت وظل في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها فيجوز له أن يبيت في الطريق دون منى، بلا فرق فيه بين أن
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى " (2).
ومنها: صحيحته الثالثة (3) المتقدمة في المسألة (427).
فالنتيجة أن هذه الروايات تدل على أن من خرج من منى لزيارة البيت يجوز له أن يشتغل بالعبادة إلى الفجر، ولا شيء عليه، واطلاقها يشمل من خرج من منى بعد دخول الليل، فإنه بعد الوصول إلى مكة إذا اشتغل بالطواف والصلاة ونحوهما فيما بقي من الليل إلى الصبح فلا شيء عليه.
ثم ان المعيار في الاشتغال بالعبادة في مكة انما هو بالصدق العرفي، ولا ينافيه الأكل أو الشرب بقدر المعتاد ونحوهما من الحوائج الضرورية.
الطائفة الثالثة: من طاف بالبيت وظل في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها فيجوز له أن يبيت في الطريق دون منى، بلا فرق فيه بين أن