____________________
قوله (عليه السلام): " كل يوم " ناظر إلى هذين اليومين، ولا يمكن أن يراد منه يوم النحر واليوم الحادي عشر، وذلك بقرينة قوله (عليه السلام): " قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة " فإنه ناص في أن المراد من كل يوم غير ذلك اليوم. ولكن يستحب له أن يقول بما قال حين رمى جمرة العقبة.
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة " (1) بتقريب أن السؤال انما هو عن نسيان رمي الجمار في اليوم الثاني مقابل اليوم الأول، ومن المعلوم أن المراد من اليوم الثاني اليوم الثاني عشر.
ومنها: الروايات التي تنص على اعتبار الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء من الأولى وانتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى السابقة وإعادة رمي اللاحقة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإنها تنص على أن أصل وجوب رميها مفروغ عنه.
ومنها: الروايات الدالة على وجوب قضاء الرمي في اليوم الثاني إذا نسي في اليوم الأول، ويفصل بين الأداء فيه والقضاء بساعة.
فالنتيجة انه لا شبهة في وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(1) الأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع في
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة " (1) بتقريب أن السؤال انما هو عن نسيان رمي الجمار في اليوم الثاني مقابل اليوم الأول، ومن المعلوم أن المراد من اليوم الثاني اليوم الثاني عشر.
ومنها: الروايات التي تنص على اعتبار الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء من الأولى وانتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى السابقة وإعادة رمي اللاحقة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإنها تنص على أن أصل وجوب رميها مفروغ عنه.
ومنها: الروايات الدالة على وجوب قضاء الرمي في اليوم الثاني إذا نسي في اليوم الأول، ويفصل بين الأداء فيه والقضاء بساعة.
فالنتيجة انه لا شبهة في وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(1) الأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع في