____________________
وأما في الثاني: فلأن مقتضى اطلاق حديث الرفع عدم وجوب شيء على الناسي في المقام، ومقتضى اطلاق تلك الروايات وجوب الكفارة عليه، فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع، وهو ما إذا ترك الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر نسيانا، فان مقتضى اطلاق حديث الرفع أنه لا شيء عليه، ومقتضى اطلاق هذه الروايات أن عليه كفارة دم شاة، فيسقطان معا من جهة المعارضة، ويكون المرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الكفارة فيه.
فالنتيجة ان مقتضى الصناعة عدم وجوب الكفارة في المقام على الناسي والجاهل المركب، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك.
وقد تتساءل: هل أن الجاهل البسيط المعذور يلحق بالعامد، أو بالجاهل المركب؟
والجواب: لا يبعد الحاقه بالثاني، لأن شمول الصحيحة له غير بعيد، إما ملاكا وحكما، أو ملاكا فقط.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). أما عدم الكفارة على الطائفة الثانية فلعدة نصوص:
منها: صحيحة صفوان المتقدمة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " ليس عليه شيء كان في طاعة الله " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2)، فإنها تنص بوضوح على عدم وجوب الكفارة عليهم.
وأما عدم وجوبها على الطائفة الثالثة، فلقوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن
فالنتيجة ان مقتضى الصناعة عدم وجوب الكفارة في المقام على الناسي والجاهل المركب، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك.
وقد تتساءل: هل أن الجاهل البسيط المعذور يلحق بالعامد، أو بالجاهل المركب؟
والجواب: لا يبعد الحاقه بالثاني، لأن شمول الصحيحة له غير بعيد، إما ملاكا وحكما، أو ملاكا فقط.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). أما عدم الكفارة على الطائفة الثانية فلعدة نصوص:
منها: صحيحة صفوان المتقدمة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " ليس عليه شيء كان في طاعة الله " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2)، فإنها تنص بوضوح على عدم وجوب الكفارة عليهم.
وأما عدم وجوبها على الطائفة الثالثة، فلقوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن