____________________
يكون متواجدا في مكة من أول الليل، أو جاء إليها من منى بعد دخول الليل قاصدا الطواف فيها ثم الرجوع إلى منى، فإنه على كلا التقديرين إذا طاف بالبيت وبقي في عبادته فيها ثم خرج من مكة قبل نصف الليل وأراد أن ينام في الطريق بعد أن جاز عقبة المدنيين فله ذلك، ولا شيء عليه، وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام): " في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام " (1) فإنها تنص على انه إذا زار البيت ثم خرج منه قاصدا إلى منى فله أن ينام في الطريق إذا جاز عقبة المدنيين، بل مقتضى اطلاق الصحيحة أن له أن يخرج من مكة بعد الزيارة قاصدا المبيت خارج مكة دون منى.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى " (2).
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة - الحديث " (4) فان قوله (عليه السلام): " أو قد خرجت من مكة " يدل على أنه إذا
منها: صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام): " في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام " (1) فإنها تنص على انه إذا زار البيت ثم خرج منه قاصدا إلى منى فله أن ينام في الطريق إذا جاز عقبة المدنيين، بل مقتضى اطلاق الصحيحة أن له أن يخرج من مكة بعد الزيارة قاصدا المبيت خارج مكة دون منى.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى " (2).
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة - الحديث " (4) فان قوله (عليه السلام): " أو قد خرجت من مكة " يدل على أنه إذا