____________________
الظاهر من حلية فراش زوجها حلية الجماع بها، فإنه كناية عنه، ولا يشمل سائر ألوان الاستمتاعات الجنسية فضلا عن مثل العقد والاشهاد.
نعم قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال:
عليه دم يهريقه من عنده " (1) ان الرجل المحل إذا قبل امرأته المحرمة التي لم تحل لها الرجل فعليه كفارة دم، ولا مانع من الالتزام بها في موردها شريطة أن يكون التقبيل بشهوة كما هو ظاهر الحال بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان من طاف طواف الحج ولم يطف طواف النساء فقد أحل له كل شيء ما عدا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل له النساء أيضا، نعم إذا قبل امرأته بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه كفارة دم شريطة أن يكون بشهوة بمقتضى صحيحة معاوية، ولكن لابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد.
(1) هذا هو الظاهر، لأن المستفاد من الروايات أن حلية الطيب مترتبة على مناسك الحج من الطواف وصلاته والسعي بعد مناسك منى كرمي جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير حسب مواضعها التسلسلية، ولا تترتب على تلك المناسك إذا قدمت على الموقفين واعمال منى لعذر، لأن الروايات التي تنص على ترتب حلية الطيب عليها لا تشمل هذه الصورة، حيث إن موردها ما إذا كان الطواف وصلاته والسعي بعد مناسك منى.
نعم قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال:
عليه دم يهريقه من عنده " (1) ان الرجل المحل إذا قبل امرأته المحرمة التي لم تحل لها الرجل فعليه كفارة دم، ولا مانع من الالتزام بها في موردها شريطة أن يكون التقبيل بشهوة كما هو ظاهر الحال بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان من طاف طواف الحج ولم يطف طواف النساء فقد أحل له كل شيء ما عدا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل له النساء أيضا، نعم إذا قبل امرأته بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه كفارة دم شريطة أن يكون بشهوة بمقتضى صحيحة معاوية، ولكن لابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد.
(1) هذا هو الظاهر، لأن المستفاد من الروايات أن حلية الطيب مترتبة على مناسك الحج من الطواف وصلاته والسعي بعد مناسك منى كرمي جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير حسب مواضعها التسلسلية، ولا تترتب على تلك المناسك إذا قدمت على الموقفين واعمال منى لعذر، لأن الروايات التي تنص على ترتب حلية الطيب عليها لا تشمل هذه الصورة، حيث إن موردها ما إذا كان الطواف وصلاته والسعي بعد مناسك منى.