____________________
وقد تسأل عن ان استثناء النساء في هذه الصحيحة وغيرها هل يراد منه استثناء جميع ألوان الاستمتاع، نظرا ولمسا وتقبيلا وجماعا وغير ذلك، أو خصوص الجماع؟
قد يقال بالأول، ولكن لا يبعد الثاني بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، باعتبار أنه الأثر البارز والمطلوب من النساء، هذا. إضافة إلى أن صحيحة الفضلاء الآتية قرينة على ذلك، حيث خص فيها الحلية المترتبة على طواف النساء بخصوص فراش زوجها، وهو كناية عن خصوص لون الاستمتاع بها جماعا، ولا يشمل سائر ألوان الاستمتاع بها.
وأما استثناء الصيد الظاهر في الاستثناء الحقيقي، وهو الاستثناء المتصل، فإنما هو من أجل ما عرفت من أن حليته لا تتوقف على الطواف حتى طواف النساء، بل هي متوقفة على زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فإذا زال حل له الصيد من ناحية الإحرام وإن بقت حرمته من ناحية الحرم ما دام فيه.
(1) تنص على ذلك صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المرأة المتمتعة إذا أقدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها " (1) بتقريب أن
قد يقال بالأول، ولكن لا يبعد الثاني بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، باعتبار أنه الأثر البارز والمطلوب من النساء، هذا. إضافة إلى أن صحيحة الفضلاء الآتية قرينة على ذلك، حيث خص فيها الحلية المترتبة على طواف النساء بخصوص فراش زوجها، وهو كناية عن خصوص لون الاستمتاع بها جماعا، ولا يشمل سائر ألوان الاستمتاع بها.
وأما استثناء الصيد الظاهر في الاستثناء الحقيقي، وهو الاستثناء المتصل، فإنما هو من أجل ما عرفت من أن حليته لا تتوقف على الطواف حتى طواف النساء، بل هي متوقفة على زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فإذا زال حل له الصيد من ناحية الإحرام وإن بقت حرمته من ناحية الحرم ما دام فيه.
(1) تنص على ذلك صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المرأة المتمتعة إذا أقدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها " (1) بتقريب أن