____________________
حينئذ الاتيان به مباشرة إن كان متمكنا منه كذلك، وإلا فالاستنابة بدون فرق في ذلك بين أن يكون تاركا له عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، أو جاهلا أو ناسيا.
فالنتيجة ان العرف لا يرى موضوعية للناسي بحيث لا تكون النيابة مشروعة لمن يكون تاركا له عامدا - كما قيل -، هذا. إضافة إلى أن الروايات التي تنص على مشروعية النيابة في الطواف عند العجز عنه لا تقصر عن الدلالة على مشروعيتها في المقام، إذ لا يحتمل أن يكون للعجز عنه في خصوص مكة موضوعية.
(1) في وجوب القضاء على الولي اشكال، بل منع، وعلى تقدير وجوبه فلا يخرج من صلب تركته، فههنا مسألتان: الأولى في أصل وجوب القضاء على الولي. الثانية في خروجه من أصل التركة.
اما الكلام في المسألة الأولى، فقد ذهب جماعة إلى وجوبه على الولي، وقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2)، بتقريب أنه ظاهر في وجوبه على الولي.
وفي مقابلها روايتان:
إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " (3).
والأخرى: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل
فالنتيجة ان العرف لا يرى موضوعية للناسي بحيث لا تكون النيابة مشروعة لمن يكون تاركا له عامدا - كما قيل -، هذا. إضافة إلى أن الروايات التي تنص على مشروعية النيابة في الطواف عند العجز عنه لا تقصر عن الدلالة على مشروعيتها في المقام، إذ لا يحتمل أن يكون للعجز عنه في خصوص مكة موضوعية.
(1) في وجوب القضاء على الولي اشكال، بل منع، وعلى تقدير وجوبه فلا يخرج من صلب تركته، فههنا مسألتان: الأولى في أصل وجوب القضاء على الولي. الثانية في خروجه من أصل التركة.
اما الكلام في المسألة الأولى، فقد ذهب جماعة إلى وجوبه على الولي، وقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فان توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2)، بتقريب أنه ظاهر في وجوبه على الولي.
وفي مقابلها روايتان:
إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " (3).
والأخرى: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل