(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط (2).
(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا (3).
____________________
ولا دليل عليه، والروايات التي تنص على أن من طاف طواف النساء فقد حلت له النساء وإلا فلا، لا تشمل طواف النساء للصبي، ولا يوجد دليل آخر يدل على أن النساء تحرم عليه بعد البلوغ إذا كان تاركا للطواف قبل البلوغ.
(1) هذا واضح، لأن النائب مكلف بالاتيان بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء أكان حيا أم كان ميتا، والمفروض ان طواف النساء واجب على المنوب عنه كالحج، فكما أنه يأتي بالحج نيابة عنه، فكذلك يأتي بطواف النساء كذلك.
(2) لأن الروايات التي تنص على شروط الطواف، وماله من الكمية والكيفية الخاصة تشمل طواف النساء أيضا لأن العرف لا يرى خصوصية لطواف الزيارة وصلاته.
(3) تقدم أنه لا يجوز الانتقال من المرتبة الأولى إلى المرتبة الأخرى إلا بتعذر الأولى، سواء أكان في الطواف أم صلاته، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقا ان طواف النساء بما أنه واجب مستقل وليس من واجبات الحج، فلا يكون موقتا بوقت خاص، وحينئذ فيجوز تأخيره
(1) هذا واضح، لأن النائب مكلف بالاتيان بالعمل الواجب على المنوب عنه سواء أكان حيا أم كان ميتا، والمفروض ان طواف النساء واجب على المنوب عنه كالحج، فكما أنه يأتي بالحج نيابة عنه، فكذلك يأتي بطواف النساء كذلك.
(2) لأن الروايات التي تنص على شروط الطواف، وماله من الكمية والكيفية الخاصة تشمل طواف النساء أيضا لأن العرف لا يرى خصوصية لطواف الزيارة وصلاته.
(3) تقدم أنه لا يجوز الانتقال من المرتبة الأولى إلى المرتبة الأخرى إلا بتعذر الأولى، سواء أكان في الطواف أم صلاته، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقا ان طواف النساء بما أنه واجب مستقل وليس من واجبات الحج، فلا يكون موقتا بوقت خاص، وحينئذ فيجوز تأخيره