____________________
إذا كان لها مقام في مكة إلى آخر ذي الحجة، بناء على ما هو الصحيح من أن وقت الطواف وصلاته والسعي يمتد إلى آخر ذي الحجة.
وبكلمة ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن المناط انما هو بخوف المرأة من الحيض المانع من طوافها حول البيت مباشرة لسبب من الأسباب، إما لعدم توقف القافلة وصبرها، أو لسبب آخر، وأما إذا تمكنت منه كذلك ولو في آخر ذي الحجة فالظاهر عدم جواز التقديم.
وأما طواف النساء الذي هو واجب مستقل، وليس من واجبات الحج، وموضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج والسعي وليس له موضع محدد من الناحية الزمانية، فلهذا يجوز الاتيان به طول السنة، فهل يجوز للشيخ الكبير أو المريض أو المرأة التي تخاف من الحيض أو الخائف تقديمه على الموقفين؟ الظاهر أنه يجوز، وتدل على ذلك صحيحة علي بن يقطين، قال:
" سمعت ابا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا " (1) بتقريب أن قياس الخائف بغيره في جواز التقديم قرينة على أنه يجوز ذلك لكل معذور، سواء أكان شيخا أو مريضا أو معلولا أو امرأة تخاف الحيض أو غير ذلك. وسيأتي تفصيله في طواف النساء بعونه تعالى.
(1) تقدم حكم هذه المسألة بتمام تفاصيلها آنفا.
وبكلمة ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن المناط انما هو بخوف المرأة من الحيض المانع من طوافها حول البيت مباشرة لسبب من الأسباب، إما لعدم توقف القافلة وصبرها، أو لسبب آخر، وأما إذا تمكنت منه كذلك ولو في آخر ذي الحجة فالظاهر عدم جواز التقديم.
وأما طواف النساء الذي هو واجب مستقل، وليس من واجبات الحج، وموضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج والسعي وليس له موضع محدد من الناحية الزمانية، فلهذا يجوز الاتيان به طول السنة، فهل يجوز للشيخ الكبير أو المريض أو المرأة التي تخاف من الحيض أو الخائف تقديمه على الموقفين؟ الظاهر أنه يجوز، وتدل على ذلك صحيحة علي بن يقطين، قال:
" سمعت ابا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا " (1) بتقريب أن قياس الخائف بغيره في جواز التقديم قرينة على أنه يجوز ذلك لكل معذور، سواء أكان شيخا أو مريضا أو معلولا أو امرأة تخاف الحيض أو غير ذلك. وسيأتي تفصيله في طواف النساء بعونه تعالى.
(1) تقدم حكم هذه المسألة بتمام تفاصيلها آنفا.