____________________
- الحديث " (1) فإنها ظاهرة في وجوبه عليه مباشرة، ومقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان عدم جواز الاستنابة فيه حتى إذا لم يكن متمكنا من الاتيان به بنفسه ومباشرة.
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " (2) فإنها ظاهرة في جواز الاستنابة فيه حتى إذا كان متمكنا من الاتيان به بنفسه، إذ لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الاستنابة تعيينا وعدم كفاية الاتيان به بنحو المباشرة، فاذن تقع المعارضة بينهما، فان الرواية الأولى ظاهرة في وجوب القيام بالطواف مباشرة، وعدم مشروعية الاستنابة فيه حتى في صورة عجزه عنه، والرواية الثانية ظاهرة في جواز الاستنابة فيه وإن كان متمكنا منه مباشرة، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، والمرجع أصالة عدم مشروعية الاستنابة، نعم هنا رواية ثالثة لمعاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه " (3) تحكم على كلتا الروايتين، فإنها تقيد اطلاق الرواية الأولى بما إذا تمكن من المباشرة، وتقيد اطلاق الرواية الثانية بما إذا لم يتمكن من المباشرة، وإلا وجب عليه أن يقوم به كذلك.
فالنتيجة أن من ترك طواف النساء ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع إلى مكة والقيام به مباشرة وجب، وإلا فيستنيب.
ثم ان مورد هذه الروايات وإن كان الناسي، إلا أن العرف لا يفهم منه خصوصية، حيث ان المعيار الكلي بنظرهم انما هو بترك الحاج طواف النساء راجعا إلى بلده، سواء أكان ناسيا له أم جاهلا، بل عامدا وملتفتا، فان وظيفته
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " (2) فإنها ظاهرة في جواز الاستنابة فيه حتى إذا كان متمكنا من الاتيان به بنفسه، إذ لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الاستنابة تعيينا وعدم كفاية الاتيان به بنحو المباشرة، فاذن تقع المعارضة بينهما، فان الرواية الأولى ظاهرة في وجوب القيام بالطواف مباشرة، وعدم مشروعية الاستنابة فيه حتى في صورة عجزه عنه، والرواية الثانية ظاهرة في جواز الاستنابة فيه وإن كان متمكنا منه مباشرة، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، والمرجع أصالة عدم مشروعية الاستنابة، نعم هنا رواية ثالثة لمعاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه " (3) تحكم على كلتا الروايتين، فإنها تقيد اطلاق الرواية الأولى بما إذا تمكن من المباشرة، وتقيد اطلاق الرواية الثانية بما إذا لم يتمكن من المباشرة، وإلا وجب عليه أن يقوم به كذلك.
فالنتيجة أن من ترك طواف النساء ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع إلى مكة والقيام به مباشرة وجب، وإلا فيستنيب.
ثم ان مورد هذه الروايات وإن كان الناسي، إلا أن العرف لا يفهم منه خصوصية، حيث ان المعيار الكلي بنظرهم انما هو بترك الحاج طواف النساء راجعا إلى بلده، سواء أكان ناسيا له أم جاهلا، بل عامدا وملتفتا، فان وظيفته