____________________
أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض " (1).
والأخرى: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها " (2).
فإنهما تنصان على جواز تأخير زيارة البيت إلى آخر أيام التشريق.
الصنف الخامس: ما يدل على جواز تأخيرها إلى آخر ذي الحجة، وهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب " (3).
والأخرى: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب " (4).
فإنهما تنصان على جواز تأخير زيارة البيت إلى ما بعد أيام التشريق.
وعلى هذا فالصنف الخامس يتقدم على الصنف الرابع باعتبار أن الصنف الخامس ناص في جواز تأخير زيارة البيت عن أيام التشريق، والصنف الرابع بما أنه يدل على عدم جواز تأخيرها عن أيام التشريق بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، فلا يصلح أن يعارض الصنف الخامس، بل لا بد من تقديمه عليه تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
والأخرى: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها " (2).
فإنهما تنصان على جواز تأخير زيارة البيت إلى آخر أيام التشريق.
الصنف الخامس: ما يدل على جواز تأخيرها إلى آخر ذي الحجة، وهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب " (3).
والأخرى: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب " (4).
فإنهما تنصان على جواز تأخير زيارة البيت إلى ما بعد أيام التشريق.
وعلى هذا فالصنف الخامس يتقدم على الصنف الرابع باعتبار أن الصنف الخامس ناص في جواز تأخير زيارة البيت عن أيام التشريق، والصنف الرابع بما أنه يدل على عدم جواز تأخيرها عن أيام التشريق بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، فلا يصلح أن يعارض الصنف الخامس، بل لا بد من تقديمه عليه تطبيقا لحمل الظاهر على النص.