____________________
قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس " (1).
ومنها: صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به " (2).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن (عليه السلام): " في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع " (3).
وأما الطائفة الثانية: فهي أيضا عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " (4).
ومنها: معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " (5).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟
فقال: نعم من كان هكذا يعجل - الحديث " (6).
ثم ان الطائفة الأولى ناصة في جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي في الحج على الوقوف بالموقفين، ولكنها مطلقة من ناحية كون المتمتع شيخا كبيرا، أو امرأة تخاف الحيض، أو مريضا أو معلولا أو خائفا أو غيرها، واما الطائفة الثانية فحيث إن لسانها لسان الاستثناء والحكومة فهي ظاهرة في استثناء هؤلاء
ومنها: صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به " (2).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن (عليه السلام): " في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع " (3).
وأما الطائفة الثانية: فهي أيضا عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " (4).
ومنها: معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " (5).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟
فقال: نعم من كان هكذا يعجل - الحديث " (6).
ثم ان الطائفة الأولى ناصة في جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي في الحج على الوقوف بالموقفين، ولكنها مطلقة من ناحية كون المتمتع شيخا كبيرا، أو امرأة تخاف الحيض، أو مريضا أو معلولا أو خائفا أو غيرها، واما الطائفة الثانية فحيث إن لسانها لسان الاستثناء والحكومة فهي ظاهرة في استثناء هؤلاء