____________________
باعها، وإن كان أشعرها نحرها " (1) فهي تؤكد صحيحة أبي بصير باعتبار أنها تدل على عدم كفاية ذبح البدل أو نحره إذا وجد المبدل بعد ذلك وقبل انتهاء وقته، غاية الأمر ان موردها حج الأفراد، فإنه لا يجب فيه الهدي، نعم إذا ساق الهدي معه وقام بالاشعار أو التقليد وجب، ويكون الحج حينئذ حج قران، وإذا ظل بعد الاشعار أو التقليد لم يكف بدله إذا وجد المبدل حتى بعد نحر البدل، ومورد صحيحة أبي بصير حج التمتع.
واما الروايات الدالة على الكفاية إذا ماتت الأضحية بعد الشراء أو سرقت (فمنها) صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء " (2) فلابد من تقييد اطلاقها بالأضحية المندوبة، بقرينة الروايات الدالة على عدم الاجزاء.
منها: صحيحتا أبي بصير والحلبي المتقدمتان.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته، فأتى به منزله، فربطه، ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه " (3) فان هذه الصحاح تنص على عدم الاجزاء، والقدر المتيقن منها الهدي الواجب، وعلى هذا فتصلح أن تكون قرينة على حمل الروايات المتقدمة على الهدي المندوب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، وعلى تقدير وقوع المعارضة بينهما فتسقطان معا، فالمرجع يكون اطلاقات أدلة الهدي، ومقتضاها عدم سقوطه عن
واما الروايات الدالة على الكفاية إذا ماتت الأضحية بعد الشراء أو سرقت (فمنها) صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء " (2) فلابد من تقييد اطلاقها بالأضحية المندوبة، بقرينة الروايات الدالة على عدم الاجزاء.
منها: صحيحتا أبي بصير والحلبي المتقدمتان.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته، فأتى به منزله، فربطه، ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه " (3) فان هذه الصحاح تنص على عدم الاجزاء، والقدر المتيقن منها الهدي الواجب، وعلى هذا فتصلح أن تكون قرينة على حمل الروايات المتقدمة على الهدي المندوب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، وعلى تقدير وقوع المعارضة بينهما فتسقطان معا، فالمرجع يكون اطلاقات أدلة الهدي، ومقتضاها عدم سقوطه عن