____________________
ذمته إلا بالذبح أو النحر. وأما صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ " (1) فلا بد من حملها على الهدي المندوب بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة التي تنص على أن نحر البدل لا يجزي إذا أشعر المبدل، على أساس ظهورها في الهدي الواجب.
وتؤكد ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث:
" قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ، وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه وتعالى أولى بالعذر، إلا أن يكون يعلم انه إذا سأل أعطى " (2) فإنها تدل على أنه لو كان متمكنا من الهدي ثانيا لم يكن معذورا.
فالنتيجة ان من عين الهدي في شاة أو ناقة ثم ضل، وبعد ذلك اشترى هديا آخر بدله، وقام بذبحه ونحره، ثم وجد المبدل، فالظاهر وجوب ذبح المبدل، فان البدل انما يكفي إذا تعذر المبدل في تمام وقته لا مطلقا.
بقي هنا شيء وهو ان الحاج إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة، ونوى أنها هدي، تعينت للهدي، وحينئذ فلا يجوز له العدول إلى غيرها، بل مقتضى صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدمتين أن الهدي إذا ضل، ولم يجده إلى اليوم العاشر، واشترى هديا آخر مكانه وذبحه أو نحره، ثم وجد المبدل خلال أيام التشريق أو تمام شهر ذي الحجة وجب ذبح المبدل أو نحره أيضا، فان وجوب ذبح المبدل أو نحره لم يسقط عن ذمته بذبح البدل أو نحره إذا تمكن بعده من المبدل خلال أيام التشريق، بل إلى آخر شهر ذي الحجة، أو إذا وجد غيره خلال هذه الفترة، وعلم بأنها هدي وجب عليه ذبحه أو نحره، وهذا
وتؤكد ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث:
" قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ، وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه وتعالى أولى بالعذر، إلا أن يكون يعلم انه إذا سأل أعطى " (2) فإنها تدل على أنه لو كان متمكنا من الهدي ثانيا لم يكن معذورا.
فالنتيجة ان من عين الهدي في شاة أو ناقة ثم ضل، وبعد ذلك اشترى هديا آخر بدله، وقام بذبحه ونحره، ثم وجد المبدل، فالظاهر وجوب ذبح المبدل، فان البدل انما يكفي إذا تعذر المبدل في تمام وقته لا مطلقا.
بقي هنا شيء وهو ان الحاج إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة، ونوى أنها هدي، تعينت للهدي، وحينئذ فلا يجوز له العدول إلى غيرها، بل مقتضى صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدمتين أن الهدي إذا ضل، ولم يجده إلى اليوم العاشر، واشترى هديا آخر مكانه وذبحه أو نحره، ثم وجد المبدل خلال أيام التشريق أو تمام شهر ذي الحجة وجب ذبح المبدل أو نحره أيضا، فان وجوب ذبح المبدل أو نحره لم يسقط عن ذمته بذبح البدل أو نحره إذا تمكن بعده من المبدل خلال أيام التشريق، بل إلى آخر شهر ذي الحجة، أو إذا وجد غيره خلال هذه الفترة، وعلم بأنها هدي وجب عليه ذبحه أو نحره، وهذا