____________________
قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله " (1) ومنها غيرها.
وينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: ان من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة في الطريق إلى أهله، أو في الأهل إذا رجع، فهل يجوز له أن يترك صيام هذه الأيام في مكة عامدا وملتفتا؟
والجواب: انه لا يجوز، لأن الآية الشريفة بضميمة تفسير الحج فيها بذي الحجة وإن لم تدل على وجوب صيام تلك الأيام إلا في ذي الحجة، وأما ان وجوبها في العشرة الأولى مقدم على وجوبها بعد أيام التشريق، فالآية ساكتة عن ذلك. إلا أن في روايات الباب كفاية، لأن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات:
" يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن فاته ذلك يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده " ظاهر في تعين وجوب صيام هذه الأيام الثلاثة عليه في العشرة الأولى، وإن فاته ذلك يصوم بعد أيام التشريق، ولا اشعار فيه فضلا عن الدلالة على أنه مخير بين صيام تلك الأيام الثلاثة في هذه العشرة، وصيامها بعد أيام التشريق.
فالنتيجة انه لا شبهة في ظهور الروايات المذكورة في أن وجوب صيام تلك الثلاثة بعد أيام التشريق في طول وجوب صيامها في العشرة الأولى لا في عرضها، ويؤكد ذلك ذيلها " فان لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله " بتقريب أنه نص في أن صيام الأيام الثلاثة في البلد إذا رجع في عرض صيامها في الطريق، وأما صيامها في الطريق فهو في طول صيامها بعد أيام التشريق في مكة. ومن هنا يظهر أن هذه الروايات لا تنافي الآية الشريفة، فان الروايات لا تدل على أن وقت الصوم
وينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: ان من أراد أن يصوم الأيام الثلاثة في الطريق إلى أهله، أو في الأهل إذا رجع، فهل يجوز له أن يترك صيام هذه الأيام في مكة عامدا وملتفتا؟
والجواب: انه لا يجوز، لأن الآية الشريفة بضميمة تفسير الحج فيها بذي الحجة وإن لم تدل على وجوب صيام تلك الأيام إلا في ذي الحجة، وأما ان وجوبها في العشرة الأولى مقدم على وجوبها بعد أيام التشريق، فالآية ساكتة عن ذلك. إلا أن في روايات الباب كفاية، لأن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات:
" يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن فاته ذلك يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده " ظاهر في تعين وجوب صيام هذه الأيام الثلاثة عليه في العشرة الأولى، وإن فاته ذلك يصوم بعد أيام التشريق، ولا اشعار فيه فضلا عن الدلالة على أنه مخير بين صيام تلك الأيام الثلاثة في هذه العشرة، وصيامها بعد أيام التشريق.
فالنتيجة انه لا شبهة في ظهور الروايات المذكورة في أن وجوب صيام تلك الثلاثة بعد أيام التشريق في طول وجوب صيامها في العشرة الأولى لا في عرضها، ويؤكد ذلك ذيلها " فان لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله " بتقريب أنه نص في أن صيام الأيام الثلاثة في البلد إذا رجع في عرض صيامها في الطريق، وأما صيامها في الطريق فهو في طول صيامها بعد أيام التشريق في مكة. ومن هنا يظهر أن هذه الروايات لا تنافي الآية الشريفة، فان الروايات لا تدل على أن وقت الصوم