____________________
ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه " (1).
ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم أنه يجب على الرجل الواجد للهدي الضال أمران:
أحدهما: تعريفه يوم العيد واليوم الثاني والثالث.
والآخر: أن يذبحه من قبل صاحبه عشية اليوم الثالث من العيد.
أما الأمر الأول، فلا اشكال في وجوبه عليه.
واما الأمر الثاني، فهل له موضوعية؟ بمعنى أنه يدل على أن الاجزاء مشروط بأن يقوم بالذبح من قبل صاحبه، وإلا لم يكن مجزيا، رغم أنه لا يوجب صحة استناد الذبح اليه حقيقة، لأن استناده اليه مرتبط إما بقيامه بنفسه ومباشرة بعملية الذبح، أو تسبيبا، والمفروض انتفاء كلا الأمرين في المقام، أو أنه لا موضوعية له من هذه الناحية، فان أمر المولى بذلك انما هو بمقتضى واقع الحال، لا أن له موضوعية ودخلا في الاجزاء، وعلى هذا فإذا ذبحه عن نفسه، أو لم ينو عن صاحبه أجزأ عنه، باعتبار أن الاجزاء تعبدي، ولا يكون على القاعدة.
فيه وجهان: والظاهر هو الوجه الأول، لتعلق الأمر بالذبح المقيد، وهو يقتضي كونه المأمور به لا المطلق، هذا.
وأما وجوب التعريف فهل هو وجوب نفسي، أو شرطي أو مقدمي؟
الظاهر هو الأخير. أما الأول فلا موجب له أصلا، ولا يحتمل أن يكون وجوبه كوجوب الصلاة والصيام ونحوهما وجوبا نفسيا ناشئا عن مصلحة ملزمة قائمة بنفسه، بل يكون وجوبه من أجل غاية أخرى، كايصال المال إلى صاحبه ورده اليه، فإنه متوقف على التعريف. ومن هنا يظهر أنه ليس بشرطي أيضا، إذ لا
ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم أنه يجب على الرجل الواجد للهدي الضال أمران:
أحدهما: تعريفه يوم العيد واليوم الثاني والثالث.
والآخر: أن يذبحه من قبل صاحبه عشية اليوم الثالث من العيد.
أما الأمر الأول، فلا اشكال في وجوبه عليه.
واما الأمر الثاني، فهل له موضوعية؟ بمعنى أنه يدل على أن الاجزاء مشروط بأن يقوم بالذبح من قبل صاحبه، وإلا لم يكن مجزيا، رغم أنه لا يوجب صحة استناد الذبح اليه حقيقة، لأن استناده اليه مرتبط إما بقيامه بنفسه ومباشرة بعملية الذبح، أو تسبيبا، والمفروض انتفاء كلا الأمرين في المقام، أو أنه لا موضوعية له من هذه الناحية، فان أمر المولى بذلك انما هو بمقتضى واقع الحال، لا أن له موضوعية ودخلا في الاجزاء، وعلى هذا فإذا ذبحه عن نفسه، أو لم ينو عن صاحبه أجزأ عنه، باعتبار أن الاجزاء تعبدي، ولا يكون على القاعدة.
فيه وجهان: والظاهر هو الوجه الأول، لتعلق الأمر بالذبح المقيد، وهو يقتضي كونه المأمور به لا المطلق، هذا.
وأما وجوب التعريف فهل هو وجوب نفسي، أو شرطي أو مقدمي؟
الظاهر هو الأخير. أما الأول فلا موجب له أصلا، ولا يحتمل أن يكون وجوبه كوجوب الصلاة والصيام ونحوهما وجوبا نفسيا ناشئا عن مصلحة ملزمة قائمة بنفسه، بل يكون وجوبه من أجل غاية أخرى، كايصال المال إلى صاحبه ورده اليه، فإنه متوقف على التعريف. ومن هنا يظهر أنه ليس بشرطي أيضا، إذ لا