تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٥٣٥
ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع (1) ويعتبر فيها التوالي، فان لم يرجع إلى بلده واقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (2).
____________________
(1) لظهور قوله تعالى: (فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) في أن الصيام وظيفة من تمتع بالعمرة إلى الحج وعلى هذا فمن أراد صيام تلك الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة، فلابد أن تكون بعد تلبسه باحرام عمرة التمتع، كما لا يخفى.
(2) تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: إن كان له مقام بمكة، وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده " (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة، قال: فلينتظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام " (3) فإنها تدل بوضوح على أن من قصد أن يقيم بمكة وأراد أن يصوم سبعة أيام فيها، فعليه أن يصبر شهرا، أو بمقدار مسيره إلى بلده إذا رجع ثم صام فان كان مقدار مسيره إلى بلده أقل من شهر جاز له الصيام بعد مضى هذه الفترة، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى مقدار شهر، وإن كانت أكثر من شهر جاز له أن يصوم بعد مضي شهر، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى أن يمضي مقدار فترة مسيره إلى بلده.

(1) سورة البقرة، الآية: 196.
(2) (3) الوسائل: الباب 50 من أبواب الذبح، الحديث: 2، 3.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست