____________________
(1) لظهور قوله تعالى: (فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) في أن الصيام وظيفة من تمتع بالعمرة إلى الحج وعلى هذا فمن أراد صيام تلك الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة، فلابد أن تكون بعد تلبسه باحرام عمرة التمتع، كما لا يخفى.
(2) تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: إن كان له مقام بمكة، وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده " (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة، قال: فلينتظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام " (3) فإنها تدل بوضوح على أن من قصد أن يقيم بمكة وأراد أن يصوم سبعة أيام فيها، فعليه أن يصبر شهرا، أو بمقدار مسيره إلى بلده إذا رجع ثم صام فان كان مقدار مسيره إلى بلده أقل من شهر جاز له الصيام بعد مضى هذه الفترة، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى مقدار شهر، وإن كانت أكثر من شهر جاز له أن يصوم بعد مضي شهر، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى أن يمضي مقدار فترة مسيره إلى بلده.
(2) تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: إن كان له مقام بمكة، وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده " (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة، قال: فلينتظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام " (3) فإنها تدل بوضوح على أن من قصد أن يقيم بمكة وأراد أن يصوم سبعة أيام فيها، فعليه أن يصبر شهرا، أو بمقدار مسيره إلى بلده إذا رجع ثم صام فان كان مقدار مسيره إلى بلده أقل من شهر جاز له الصيام بعد مضى هذه الفترة، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى مقدار شهر، وإن كانت أكثر من شهر جاز له أن يصوم بعد مضي شهر، ولا يلزم عليه أن يصبر إلى أن يمضي مقدار فترة مسيره إلى بلده.