____________________
عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة - الحديث " (1) فإنها ظاهرة في أنه إذا فات عن المكلف صوم اليوم السابع سواء أكان عن عمد أم عن غير عمد فلا يجدي صوم يوم التروية ولا يوم عرفة، لا منفردا ولا مجتمعا، فمن أجل ذلك تنص على اعتبار التتابع بين صيام الأيام الثلاثة الأولى، ولا تدل على اعتباره فيه بعد أيام التشريق.
وبعد ذلك نقول: انه لا معارض للطائفة الثانية التي تنص على اعتبار التتابع في صيام الثلاثة الأيام بدون فرق بين أن تكون قبل أيام التشريق أو بعدها. نعم لو تمت الطائفة الأولى لكانت مقيدة لا طلاق الطائفة الثانية في حالة واحدة، وهي ما إذا فات عن المكلف صوم اليوم السابع فقط، فإنه يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ولكن قد تقدم ان في سندها اشكالا، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها.
وأما الطائفة الثالثة: فمقتضى اطلاقها وإن كان عدم اعتبار التتابع في صيام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق لأنها لا تصلح أن تعارض الطائفة الثانية، لأنها ناصة في اعتبار التتابع في صيامها قبل أيام التشريق وبعدها، فاذن لابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
فالنتيجة في نهاية الشوط انه لا مناص من الالتزام باعتبار التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة مطلقا، بدون فرق بين أن يكون قبل أيام التشريق كصوم اليوم السابع والثامن والتاسع أو بعدها.
وبعد ذلك نقول: انه لا معارض للطائفة الثانية التي تنص على اعتبار التتابع في صيام الثلاثة الأيام بدون فرق بين أن تكون قبل أيام التشريق أو بعدها. نعم لو تمت الطائفة الأولى لكانت مقيدة لا طلاق الطائفة الثانية في حالة واحدة، وهي ما إذا فات عن المكلف صوم اليوم السابع فقط، فإنه يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ولكن قد تقدم ان في سندها اشكالا، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها.
وأما الطائفة الثالثة: فمقتضى اطلاقها وإن كان عدم اعتبار التتابع في صيام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق لأنها لا تصلح أن تعارض الطائفة الثانية، لأنها ناصة في اعتبار التتابع في صيامها قبل أيام التشريق وبعدها، فاذن لابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
فالنتيجة في نهاية الشوط انه لا مناص من الالتزام باعتبار التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة مطلقا، بدون فرق بين أن يكون قبل أيام التشريق كصوم اليوم السابع والثامن والتاسع أو بعدها.