____________________
محدود بالعشرة الأولى لكي تكون منافية للآية الشريفة، بل تدل على أن وقته ممتد إلى آخر ذي الحجة، غاية الأمر ان وجوبه بعد أيام التشريق يكون في طول وجوبه في العشرة الأولى، وكذلك وجوبه في الطريق أو البلد يكون في طول وجوبه بعد أيام التشريق في مكة شريطة أن يكون كل ذلك في ذي الحجة.
والآخر: ان الروايات التي تدل على أنه إذا فات عن المكلف صوم الأيام الثلاثة في العشرة الأولى وجب عليه أن يصوم يوم الحصبة ويومين بعده ظاهرة في عدم جواز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك بقرينة صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " انه قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر، فلا بأس بذلك " (1) فإنها ناصة في جواز التأخير، فاذن تحمل تلك الروايات على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
(1) وهذا هو الظاهر، وتدل عليه صحيحتا حماد ومعاوية المتقدمتان وغيرهما. واما رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك " (2) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، لأن في سندها أبان الأزرق، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي، كما ذكرناه غير مرة.
ثم ان الظاهر من الروايات التي تنص على وجوب صيام ثلاثة أيام في الحج اعتبار التوالي بينها.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية، أو يفرق بينها؟ قال:
والآخر: ان الروايات التي تدل على أنه إذا فات عن المكلف صوم الأيام الثلاثة في العشرة الأولى وجب عليه أن يصوم يوم الحصبة ويومين بعده ظاهرة في عدم جواز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك بقرينة صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " انه قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر، فلا بأس بذلك " (1) فإنها ناصة في جواز التأخير، فاذن تحمل تلك الروايات على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
(1) وهذا هو الظاهر، وتدل عليه صحيحتا حماد ومعاوية المتقدمتان وغيرهما. واما رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك " (2) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، لأن في سندها أبان الأزرق، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي، كما ذكرناه غير مرة.
ثم ان الظاهر من الروايات التي تنص على وجوب صيام ثلاثة أيام في الحج اعتبار التوالي بينها.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية، أو يفرق بينها؟ قال: