(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (2).
____________________
اختصاص الحكم المنفي بها، يكون له ظهور عرفي في أن نفيه عنها نفي استثنائي، فاذن تكون صحيحة معاوية حاكمة على صحيحة علي بن جعفر.
وبكلمة: ان لسان صحيحة معاوية عرفا بما أنه لسان التقييد لمفاد صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء دون العكس، فلابد من تقديمها عليها فيه.
والآخر انه لو قدمت صحيحة معاوية على صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء والاجتماع لزم منه تقييد اطلاق موضوع الحكم بعد الاجزاء بما إذا علم بالعيب بعد الشراء ولم ينقد الثمن.
وأما لو قدمت صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية لزم من ذلك الغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأسا، وتكون النتيجة حينئذ عدم اجزاء الهدي المعيوب إذا علم بالعيب بعد الشراء مطلقا وإن نقد ثمنه، ومن المعلوم أن تقييد الاطلاق أخف مؤنة بنظر العرف من رفع اليد عن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) وقد تقدم وجهه آنفا.
(2) في تقييد عدم وجوب الإعادة بما إذا ظهر كونه مهزولا بعد الذبح اشكال، بل منع، والأقوى عدم وجوبها وإن ظهر كونه مهزولا قبل الذبح، وذلك لاطلاق الروايات.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث: " قال: وان
وبكلمة: ان لسان صحيحة معاوية عرفا بما أنه لسان التقييد لمفاد صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء دون العكس، فلابد من تقديمها عليها فيه.
والآخر انه لو قدمت صحيحة معاوية على صحيحة علي بن جعفر في مورد الالتقاء والاجتماع لزم منه تقييد اطلاق موضوع الحكم بعد الاجزاء بما إذا علم بالعيب بعد الشراء ولم ينقد الثمن.
وأما لو قدمت صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية لزم من ذلك الغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأسا، وتكون النتيجة حينئذ عدم اجزاء الهدي المعيوب إذا علم بالعيب بعد الشراء مطلقا وإن نقد ثمنه، ومن المعلوم أن تقييد الاطلاق أخف مؤنة بنظر العرف من رفع اليد عن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) وقد تقدم وجهه آنفا.
(2) في تقييد عدم وجوب الإعادة بما إذا ظهر كونه مهزولا بعد الذبح اشكال، بل منع، والأقوى عدم وجوبها وإن ظهر كونه مهزولا قبل الذبح، وذلك لاطلاق الروايات.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث: " قال: وان