____________________
فإنها تنص بمقتضى مفهومها على أن القرن الداخل إذا لم يكن صحيحا لم يجزي. ومثلها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن، إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " (1).
(1) بل هو الظاهر لدلالة جملة من الروايات على ذلك.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " إنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل - إلى أن قال -: وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال:
لا " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا " (3).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه الا أن يكون لا قوة به عليه " (4).
وفي مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي والأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي " (5) بدعوى أنها ظاهرة في كفاية الخصي غاية الأمر ان النعجة إذا كانت سمينة أفضل منه.
(1) بل هو الظاهر لدلالة جملة من الروايات على ذلك.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " إنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل - إلى أن قال -: وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال:
لا " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا " (3).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه الا أن يكون لا قوة به عليه " (4).
وفي مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي والأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي " (5) بدعوى أنها ظاهرة في كفاية الخصي غاية الأمر ان النعجة إذا كانت سمينة أفضل منه.