____________________
الأولى خاصة من جهة نقد الثمن، وعامة من جهة أن المشتري كان يعلم بالعيب قبل نقد الثمن أو بعده، والرواية الثانية خاصة من جهة أنه لا يعلم العيب إلا بعد الشراء، وعامة من جهة أن علمه به كان بعد نقد الثمن أو قبله، فاذن يكون مورد الالتقاء والاجتماع بينهما ما إذا علم بالعيب بعد الشراء ونقد الثمن، فان مقتضي الأولى أنه يجزي، ومقتضي الثانية أنه لا يجزي. ولكن صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه، ثم علم فقد تم " (1) بما أنها أخص من كل واحدة منهما، فتقيد اطلاق الأولى بما إذا علم بالعيب بعد الشراء ونقد الثمن، واطلاق الثانية بما إذا علم به بعد الشراء وقبل نقد الثمن، وبذلك يرتفع التعارض بينهما من جهة اختصاص كل منهما حينئذ بمورد الافتراق.
ولو أغمضنا عن ذلك، وافترضنا ان صحيحة الحلبي غير موجودة في المسألة، فهل تكون هناك معارضة بينهما، أي بين صحيحة معاوية وصحيحة علي بن جعفر أو لا؟
والجواب انه لا معارضة بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع، وذلك لأمرين:
أحدهما: ان لسان صحيحة معاوية في مورد الالتقاء بمقتضى المتفاهم العرفي لسان استثناء وتقييد إذ يفهم منها أن الهدي المعيوب المشترى لا يجزي إلا ما نقد ثمنه، فيكون هذا استثناءا عن الحكم المطلق الذي هو مفاد صحيحة علي بن جعفر، وهو عدم اجزاء الهدي المعيوب المشترى، بقرينة أن نفي الحكم عن حصة خاصة وهي ما نقد ثمنه إذا لم يكن من المحتمل عادة
ولو أغمضنا عن ذلك، وافترضنا ان صحيحة الحلبي غير موجودة في المسألة، فهل تكون هناك معارضة بينهما، أي بين صحيحة معاوية وصحيحة علي بن جعفر أو لا؟
والجواب انه لا معارضة بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع، وذلك لأمرين:
أحدهما: ان لسان صحيحة معاوية في مورد الالتقاء بمقتضى المتفاهم العرفي لسان استثناء وتقييد إذ يفهم منها أن الهدي المعيوب المشترى لا يجزي إلا ما نقد ثمنه، فيكون هذا استثناءا عن الحكم المطلق الذي هو مفاد صحيحة علي بن جعفر، وهو عدم اجزاء الهدي المعيوب المشترى، بقرينة أن نفي الحكم عن حصة خاصة وهي ما نقد ثمنه إذا لم يكن من المحتمل عادة