____________________
اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه - الحديث " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه - الحديث " (2) ومنها غيرهما (3).
وهذه الروايات باطلاقها تشمل ما إذا وجدها مهزولة بعد الشراء وقبل الذبح أو النحر، ولاوجه لتقييد اطلاقها بما إذا وجدها مهزولة بعد الذبح أو النحر، فإنه بحاجة إلى دليل، ولا تدل الروايات عليه.
(1) لقاعدة الفراغ، وهي قاعدة عقلائية عامة فلا تختص بباب دون باب، على تفصيل ذكرناه في علم الأصول.
(2) فان كانت الشبهة موضوعية بمعنى أنه يعلم حدود منى، ولكنه بعد الذبح شك في أن ما ذبحه كان فيه أو لا، ففي مثل ذلك إذا احتمل انه كان ملتفتا حين عملية الذبح إلى عدم اجزائه خارج منى، جرت قاعدة الفراغ، وإلا فلا. وإن كانت الشبهة مفهومية بأن لا يعلم حدود منى ويشك في أن مكان الذبح هل هو من منى أو لا، فقد تقدم أنه لا يبعد الاجزاء على أساس أن منى اسم لواقع المكان المسمى بمنى، فإذا تردد بين الأقل والأكثر كان من دوران التكليف بينهما، وحينئذ فبما أن المخصص في المقام مجمل مفهوما فيقتصر في خروجه عن عموم العام على القدر المتيقن، وفي الزائد يرجع اليه، وإلا فإلى أصالة البراءة كما تقدم تفصيله.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه - الحديث " (2) ومنها غيرهما (3).
وهذه الروايات باطلاقها تشمل ما إذا وجدها مهزولة بعد الشراء وقبل الذبح أو النحر، ولاوجه لتقييد اطلاقها بما إذا وجدها مهزولة بعد الذبح أو النحر، فإنه بحاجة إلى دليل، ولا تدل الروايات عليه.
(1) لقاعدة الفراغ، وهي قاعدة عقلائية عامة فلا تختص بباب دون باب، على تفصيل ذكرناه في علم الأصول.
(2) فان كانت الشبهة موضوعية بمعنى أنه يعلم حدود منى، ولكنه بعد الذبح شك في أن ما ذبحه كان فيه أو لا، ففي مثل ذلك إذا احتمل انه كان ملتفتا حين عملية الذبح إلى عدم اجزائه خارج منى، جرت قاعدة الفراغ، وإلا فلا. وإن كانت الشبهة مفهومية بأن لا يعلم حدود منى ويشك في أن مكان الذبح هل هو من منى أو لا، فقد تقدم أنه لا يبعد الاجزاء على أساس أن منى اسم لواقع المكان المسمى بمنى، فإذا تردد بين الأقل والأكثر كان من دوران التكليف بينهما، وحينئذ فبما أن المخصص في المقام مجمل مفهوما فيقتصر في خروجه عن عموم العام على القدر المتيقن، وفي الزائد يرجع اليه، وإلا فإلى أصالة البراءة كما تقدم تفصيله.