____________________
المذكورة في خصوص النقاط التي يعلم بأنها من منى، ونتيجة ذلك كفاية ايقاعها في النقاط المشكوكة.
بقي هنا شيء: وهو أنه قد ورد في رواية معتبرة أنه إذا ضاقت منى بالناس اتسعت ارض منى شرعا، وشملت وادي محسر، وهي المنطقة التي تفصل منى عن المشعر الحرام، وعندئذ فهل يجوز الذبح في وادي محسر كما يجوز المبيت فيها في هذه الحالة؟
والجواب انه يجوز الذبح أو النحر فيها، فان معنى الرواية هو أن حكمها حكم منى في هذه الحالة فيجوز انجاز تمام واجبات منى فيها، لأن من يجوز له أن يبيت فيها يجوز له أن يحلق رأسه أو يقصر فيها، وكذلك يجوز له أن يقوم بعملية الذبح أو النحر فيها في تلك الحالة.
وأما الكلام في المسألة الثانية: وهي ما إذا أخر الذبح عن يوم العيد لسبب من الأسباب فهل يجب عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضا حفاظا على الموضع التسلسلي بينهما؟
والجواب: انه لا يجب عليه ذلك، لما تقدم من أن وجوب التسلسل والترتيب بينهما وجوب تكليفي فحسب، لا الأعم منه ومن الشرطي، وهذا انما هو في يوم العيد فقط لا مطلقا، فإذا لم يتمكن من الذبح أو النحر في ذلك اليوم وأخره إلى أيام التشريق، فلا دليل على وجوب تأخير الحلق أو التقصير مراعاة للترتيب.
قد يقال - كما قيل -: ان رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " (1)
بقي هنا شيء: وهو أنه قد ورد في رواية معتبرة أنه إذا ضاقت منى بالناس اتسعت ارض منى شرعا، وشملت وادي محسر، وهي المنطقة التي تفصل منى عن المشعر الحرام، وعندئذ فهل يجوز الذبح في وادي محسر كما يجوز المبيت فيها في هذه الحالة؟
والجواب انه يجوز الذبح أو النحر فيها، فان معنى الرواية هو أن حكمها حكم منى في هذه الحالة فيجوز انجاز تمام واجبات منى فيها، لأن من يجوز له أن يبيت فيها يجوز له أن يحلق رأسه أو يقصر فيها، وكذلك يجوز له أن يقوم بعملية الذبح أو النحر فيها في تلك الحالة.
وأما الكلام في المسألة الثانية: وهي ما إذا أخر الذبح عن يوم العيد لسبب من الأسباب فهل يجب عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضا حفاظا على الموضع التسلسلي بينهما؟
والجواب: انه لا يجب عليه ذلك، لما تقدم من أن وجوب التسلسل والترتيب بينهما وجوب تكليفي فحسب، لا الأعم منه ومن الشرطي، وهذا انما هو في يوم العيد فقط لا مطلقا، فإذا لم يتمكن من الذبح أو النحر في ذلك اليوم وأخره إلى أيام التشريق، فلا دليل على وجوب تأخير الحلق أو التقصير مراعاة للترتيب.
قد يقال - كما قيل -: ان رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " (1)