____________________
نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة، ثم ذبح، قال: لا بأس، قد أجزأ عنه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2)، فإنهما ظاهرتان في أن الذبح في غير منى كمكة جهلا أو نسيانا مجزي.
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لنسيان الذبح بمنى، فالمعيار انما هو بجهل المكلف بتعين الذبح فيها، وعدم كفايته في غيرها، بدون فرق بين أن يكون جهل المكلف به مسبوقا بالعلم بوجوبه في منى، أو لا يكون مسبوقا به أصلا. وكذلك الحال إذا ذبح خارج منى معتقدا ومتخيلا أنه منى، فإنه كالجاهل والغافل. وأما إذا كان شاكا في وجوب الذبح في منى فان كان من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أصل وجوب الذبح في منى، وجب عليه الفحص، وإن لم يتمكن فعليه الاحتياط. وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية، بأن يكون عالما بحدود منى، ولكن كان يشك في أن هذا المكان الذي أراد أن يذبح الهدي فيه هل هو داخل في حدود منى بسبب أمر خارجي، كما إذا كانت هناك ظلمة أو عمى، فالمرجع فيه أصالة الاشتغال، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
بقيت هنا حالة ثالثة: وهي ما أشرنا اليه آنفا من أن حدود منى طولا وإن كانت معلومة ومحددة من ناحية مكة بعقبة، ومن ناحية المشعر بوادي محسر الا أن حدودها عرضا غير معينة، وعلى هذا فحيث ان الواجب هو المبيت أو الحلق في واقع المكان المسمى بمنى فإذا شك في نقطة أنها من منى أولا، كان مرجع هذا الشك إلى الشك في سعة منى وضيقه، وحينئذ فيكون الواجب المقيد
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لنسيان الذبح بمنى، فالمعيار انما هو بجهل المكلف بتعين الذبح فيها، وعدم كفايته في غيرها، بدون فرق بين أن يكون جهل المكلف به مسبوقا بالعلم بوجوبه في منى، أو لا يكون مسبوقا به أصلا. وكذلك الحال إذا ذبح خارج منى معتقدا ومتخيلا أنه منى، فإنه كالجاهل والغافل. وأما إذا كان شاكا في وجوب الذبح في منى فان كان من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أصل وجوب الذبح في منى، وجب عليه الفحص، وإن لم يتمكن فعليه الاحتياط. وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية، بأن يكون عالما بحدود منى، ولكن كان يشك في أن هذا المكان الذي أراد أن يذبح الهدي فيه هل هو داخل في حدود منى بسبب أمر خارجي، كما إذا كانت هناك ظلمة أو عمى، فالمرجع فيه أصالة الاشتغال، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
بقيت هنا حالة ثالثة: وهي ما أشرنا اليه آنفا من أن حدود منى طولا وإن كانت معلومة ومحددة من ناحية مكة بعقبة، ومن ناحية المشعر بوادي محسر الا أن حدودها عرضا غير معينة، وعلى هذا فحيث ان الواجب هو المبيت أو الحلق في واقع المكان المسمى بمنى فإذا شك في نقطة أنها من منى أولا، كان مرجع هذا الشك إلى الشك في سعة منى وضيقه، وحينئذ فيكون الواجب المقيد