____________________
الفقير) (1) على أساس أن المراد من بهيمة الانعام هو الإبل والبقر والغنم باتفاق أهل اللغة.
واما السنة: فهي روايات كثيرة تدل على ذلك.
منها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " في المتمتع، قال:
وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد فموجأ من الضأن - الحديث " (3) ومنها غيرهما.
(1) الأظهر كفاية ما دخل في الثانية شريطة صدق اسم البقر والمعز عليه، وذلك لأن أهل اللغة مختلفون في تفسير الثنية، فعن جماعة تفسيرها بما أكمل سنة ودخل في الثانية، وعن جماعة تفسيرها بما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، وعلى هذا فبما انا نثق بأن الثنية الواردة في لسان الروايات لا تخلو عن أحد التفسيرين، فيدور الأمر حينئذ بين الأقل والأكثر، والمرجع فيه أصالة البراءة عن الأكثر وإن كان الاحتياط أولى وأجدر. ومن الروايات صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " انه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن " (4) فإنها تنص على أن الثنية من هذه
واما السنة: فهي روايات كثيرة تدل على ذلك.
منها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " في المتمتع، قال:
وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد فموجأ من الضأن - الحديث " (3) ومنها غيرهما.
(1) الأظهر كفاية ما دخل في الثانية شريطة صدق اسم البقر والمعز عليه، وذلك لأن أهل اللغة مختلفون في تفسير الثنية، فعن جماعة تفسيرها بما أكمل سنة ودخل في الثانية، وعن جماعة تفسيرها بما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، وعلى هذا فبما انا نثق بأن الثنية الواردة في لسان الروايات لا تخلو عن أحد التفسيرين، فيدور الأمر حينئذ بين الأقل والأكثر، والمرجع فيه أصالة البراءة عن الأكثر وإن كان الاحتياط أولى وأجدر. ومن الروايات صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " انه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن " (4) فإنها تنص على أن الثنية من هذه