____________________
فتصلح أن تكون مقيدة لاطلاق مفهوم الشرطية الثانية تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة أن من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر فعليه كفارة دم شاة، بدون فرق بين كونه عالما بالحكم أو جاهلا، ومن أفاض بعد طلوع الفجر وقبل أن يفيض الناس، فان كان عالما فعليه الكفارة، وإلا فلا شيء عليه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الصحيحة تدل على أن ترك الوقوف بين الطلوعين عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يكون مبطلا للحج، ومعنى هذا ان الركن هو مسمى الوقوف والتواجد في ليلة العيد. وتؤكد ذلك صحيحة علي بن رئاب أن الصادق (عليه السلام) " قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة " (1) بتقريب أنها لا تدل على بطلان الحج بترك الوقوف بين الطلوعين، وانما تدل على أن من لم يقف مع الناس بجمع وأفاض قبل طلوع الفجر إلى منى عامدا وملتفتا فعليه كفارة بدنة، وتكون حينئذ منافية من هذه الناحية مع صحيحة مسمع المتقدمة، فإنها تدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، وبما أن صحيحة مسمع مطلقة من جهة كونه عالما بالحكم أو جاهلا به، وصحيحة ابن رئاب مقيدة بالعالم به، بقرينة الاستخفاف، فتصلح أن تكون مقيدة لاطلاقها، ونتيجة ذلك أن من أفاض قبل طلوع الفجر، فان كان جاهلا بالحكم فعليه دم شاة، وإن كان عالما به فعليه بدنة.
لحد الآن قد تبين ان الأظهر عدم بطلان الحج بترك الوقوف بين
فالنتيجة أن من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر فعليه كفارة دم شاة، بدون فرق بين كونه عالما بالحكم أو جاهلا، ومن أفاض بعد طلوع الفجر وقبل أن يفيض الناس، فان كان عالما فعليه الكفارة، وإلا فلا شيء عليه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الصحيحة تدل على أن ترك الوقوف بين الطلوعين عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يكون مبطلا للحج، ومعنى هذا ان الركن هو مسمى الوقوف والتواجد في ليلة العيد. وتؤكد ذلك صحيحة علي بن رئاب أن الصادق (عليه السلام) " قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة " (1) بتقريب أنها لا تدل على بطلان الحج بترك الوقوف بين الطلوعين، وانما تدل على أن من لم يقف مع الناس بجمع وأفاض قبل طلوع الفجر إلى منى عامدا وملتفتا فعليه كفارة بدنة، وتكون حينئذ منافية من هذه الناحية مع صحيحة مسمع المتقدمة، فإنها تدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، وبما أن صحيحة مسمع مطلقة من جهة كونه عالما بالحكم أو جاهلا به، وصحيحة ابن رئاب مقيدة بالعالم به، بقرينة الاستخفاف، فتصلح أن تكون مقيدة لاطلاقها، ونتيجة ذلك أن من أفاض قبل طلوع الفجر، فان كان جاهلا بالحكم فعليه دم شاة، وإن كان عالما به فعليه بدنة.
لحد الآن قد تبين ان الأظهر عدم بطلان الحج بترك الوقوف بين