____________________
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " (1) بتقريب أنها تدل على عدم بطلان الحج بالإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر، وإن كان عامدا وملتفتا، وهذا ليس إلا من جهة أنه أتى بالركن وهو مسمى الوقوف فيه من أول الليل إلى طلوع الشمس.
وقد أجيب عن ذلك بأن الموضوع في القضيتين الشرطيتين في الصحيحة واحد، وهو الجاهل بالحكم، فإنه إن أفاض من المشعر بعد الفجر فلا شيء عليه، وإن أفاض قبله فعليه كفارة، ولا نظر للشرطية الثانية إلى حكم العالم به لا منطوقا ولا مفهوما.
ولكن للمناقشة في هذا الجواب مجال، فان الصحيحة ظاهرة في أن الموضوع في الشرطية الأولى الرجل الجاهل، باعتبار ظهور الضمير في قوله (عليه السلام): " إن كان جاهلا " في الرجوع اليه، والموضوع في الشرطية الثانية الرجل المفيض بعين الملاك، وهو ظهور الضمير في قوله (عليه السلام): " وإن كان أفاض " في الرجوع اليه. ومن الواضح ان الرجل المفيض يعم الجاهل والعالم معا، ولا وجه لتخصيصه بالأول، وعلى هذا فالصحيحة بما أنها ظاهرة في أن مورد الشرطية الأولى هو الإفاضة بعد طلوع الفجر وقبل أن يفيض الناس، فهي تدل بمنطوقها على عدم ثبوت الكفارة على الجاهل بالحكم، وبمفهومها على ثبوتها على العالم به. واما الشرطية الثانية فتدل بمنطوقها على أن من أفاض من المشعر قبل الفجر، فعليه كفارة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالما به، وبمفهومها على أن من أفاض منه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونه جاهلا أو عالما. وبما أن الشرطية الأولى تدل بمقتضى مفهومها على ثبوت الكفارة على العالم بالحكم
وقد أجيب عن ذلك بأن الموضوع في القضيتين الشرطيتين في الصحيحة واحد، وهو الجاهل بالحكم، فإنه إن أفاض من المشعر بعد الفجر فلا شيء عليه، وإن أفاض قبله فعليه كفارة، ولا نظر للشرطية الثانية إلى حكم العالم به لا منطوقا ولا مفهوما.
ولكن للمناقشة في هذا الجواب مجال، فان الصحيحة ظاهرة في أن الموضوع في الشرطية الأولى الرجل الجاهل، باعتبار ظهور الضمير في قوله (عليه السلام): " إن كان جاهلا " في الرجوع اليه، والموضوع في الشرطية الثانية الرجل المفيض بعين الملاك، وهو ظهور الضمير في قوله (عليه السلام): " وإن كان أفاض " في الرجوع اليه. ومن الواضح ان الرجل المفيض يعم الجاهل والعالم معا، ولا وجه لتخصيصه بالأول، وعلى هذا فالصحيحة بما أنها ظاهرة في أن مورد الشرطية الأولى هو الإفاضة بعد طلوع الفجر وقبل أن يفيض الناس، فهي تدل بمنطوقها على عدم ثبوت الكفارة على الجاهل بالحكم، وبمفهومها على ثبوتها على العالم به. واما الشرطية الثانية فتدل بمنطوقها على أن من أفاض من المشعر قبل الفجر، فعليه كفارة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالما به، وبمفهومها على أن من أفاض منه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونه جاهلا أو عالما. وبما أن الشرطية الأولى تدل بمقتضى مفهومها على ثبوت الكفارة على العالم بالحكم