____________________
فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم " (1).
ومنها: صحيحة حريز، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس هو من الناس في شيء " (2).
ومنها: صحيحة ضريس بن أعين، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، قال: يقيم على احرامه، ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن اشترط، فان عليه الحج من قابل " (3). ثم ان مقتضى اطلاق هذه الروايات وجوب الحج عليه من قابل، بدون فرق بين بقاء استطاعته إذا كان حجه في سنة الاستطاعة وعدم بقائها، وعلى الثاني لا فرق بين استقرار الحج عليه وعدم استقراره، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها، وتقييده ببقاء الاستطاعة إلى السنة القادمة إذا كان الحج في سنتها، وإلا فلا موضوع لوجوب الحج عليه من قابل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان مقتضى تلك الروايات انقلاب احرامه من احرام الحج إلى احرام العمرة، باعتبار أن إحرام الحج كاحرام العمرة جزء منه، ومرتبط بسائر اجزائه، وعلى هذا فمقتضى القاعدة إذا بطل الحج بطل احرامه، فاذن
ومنها: صحيحة حريز، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس هو من الناس في شيء " (2).
ومنها: صحيحة ضريس بن أعين، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، قال: يقيم على احرامه، ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن اشترط، فان عليه الحج من قابل " (3). ثم ان مقتضى اطلاق هذه الروايات وجوب الحج عليه من قابل، بدون فرق بين بقاء استطاعته إذا كان حجه في سنة الاستطاعة وعدم بقائها، وعلى الثاني لا فرق بين استقرار الحج عليه وعدم استقراره، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها، وتقييده ببقاء الاستطاعة إلى السنة القادمة إذا كان الحج في سنتها، وإلا فلا موضوع لوجوب الحج عليه من قابل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان مقتضى تلك الروايات انقلاب احرامه من احرام الحج إلى احرام العمرة، باعتبار أن إحرام الحج كاحرام العمرة جزء منه، ومرتبط بسائر اجزائه، وعلى هذا فمقتضى القاعدة إذا بطل الحج بطل احرامه، فاذن