(مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتا ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمدا فسد حجه (2).
____________________
عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي.
(1) هذا في الجاهل بالحكم، وأما العالم به إذا أفاض قبل طلوع الفجر فالأظهر أن كفارته بدنة، كما مر في المسألة (373).
(2) هذا مقتضى مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس إلى الزوال، وتدل على أن من لم يتمكن من الوقوف الاختياري، وهو الوقوف بين الطلوعين وجب عليه الوقوف بين طلوع الشمس وزوالها.
منها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات، فمر بالمشعر، فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة، ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة " (1) ومنها غيرها.
(1) هذا في الجاهل بالحكم، وأما العالم به إذا أفاض قبل طلوع الفجر فالأظهر أن كفارته بدنة، كما مر في المسألة (373).
(2) هذا مقتضى مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس إلى الزوال، وتدل على أن من لم يتمكن من الوقوف الاختياري، وهو الوقوف بين الطلوعين وجب عليه الوقوف بين طلوع الشمس وزوالها.
منها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات، فمر بالمشعر، فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة، ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة " (1) ومنها غيرها.