____________________
ومنها: صحيحة معاوية بن حكيم، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع، فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس، قال: لا بأس " (1) فإنهما تنصان على جواز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، وعدم وجوب الوقوف والبقاء فيه إلى أن تطلع الشمس.
ودعوى: أن الإفاضة هي الشروع في التحرك نحو منى عن المشعر، وهو لا يلازم جواز الخروج منه قبل طلوع الشمس، باعتبار أن الشروع فيه إلى أن يصل منتهى المشعر يستلزم فترة من الوقت، ولا سيما إذا كان في الطريق زحام.
مدفوعة: أما أولا: فلأن معنى الإفاضة عن شيء هو الخروج منه، وليس معناها الشروع فيه، ومن هنا يكون معنى الإفاضة من عرفات هو الخروج منها، فان كانت قبل الغروب لم تجز، وإلا فلا مانع منها.
وثانيا: على تقدير تسليم أن معناها الشروع في الخروج، فحينئذ إن كان الحاج في بداية خطوط المشعر، أو أواسط خطوطه فيمكن أن يقال ان فترة خروجه منه وقتئذ تطول وقتا ما إلى طلوع الشمس، وأما إذا كان في نهاية خطوطه بنحو لا يتوقف خروجه منه إلا على بضع خطوات فقط فلا تتم هذه الدعوى، فالنتيجة أنه لا وجه لهذه المناقشة، وحينئذ فلا تصلح صحيحة معاوية أن تعارض هاتين الصحيحتين، فإنه مضافا إلى امكان المناقشة في دلالة الصحيحة، بأن يكون المراد من اشراق الجبل أسفارها لإشعاع الشمس، بقرينة أن رؤية الإبل مواضع أخفافها لا تتوقف على طلوع الشمس، ان دلالتهما على جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ناصة، ودلالة صحيحة
ودعوى: أن الإفاضة هي الشروع في التحرك نحو منى عن المشعر، وهو لا يلازم جواز الخروج منه قبل طلوع الشمس، باعتبار أن الشروع فيه إلى أن يصل منتهى المشعر يستلزم فترة من الوقت، ولا سيما إذا كان في الطريق زحام.
مدفوعة: أما أولا: فلأن معنى الإفاضة عن شيء هو الخروج منه، وليس معناها الشروع فيه، ومن هنا يكون معنى الإفاضة من عرفات هو الخروج منها، فان كانت قبل الغروب لم تجز، وإلا فلا مانع منها.
وثانيا: على تقدير تسليم أن معناها الشروع في الخروج، فحينئذ إن كان الحاج في بداية خطوط المشعر، أو أواسط خطوطه فيمكن أن يقال ان فترة خروجه منه وقتئذ تطول وقتا ما إلى طلوع الشمس، وأما إذا كان في نهاية خطوطه بنحو لا يتوقف خروجه منه إلا على بضع خطوات فقط فلا تتم هذه الدعوى، فالنتيجة أنه لا وجه لهذه المناقشة، وحينئذ فلا تصلح صحيحة معاوية أن تعارض هاتين الصحيحتين، فإنه مضافا إلى امكان المناقشة في دلالة الصحيحة، بأن يكون المراد من اشراق الجبل أسفارها لإشعاع الشمس، بقرينة أن رؤية الإبل مواضع أخفافها لا تتوقف على طلوع الشمس، ان دلالتهما على جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ناصة، ودلالة صحيحة