____________________
منها، ثم الرجوع إلى عرفات لإدراك الموقف، كما إذا كانت عنده دابة سريعة السير، أو ناقة أو فرس كذلك، ولا سيما بناء على ما قويناه من جواز الاحرام من مكة مطلقا، فإنه حينئذ إذا عاد من عرفات أحرم من أول نقطة منها إلى عرفات وهي أقرب إليها من المسجد بثلث المسافة أو أكثر. ومن هنا يظهر حكم ما إذا تذكر بعد الموقف، كما إذا تذكر في المشعر أنه نسي الاحرام لم يجب عليه الرجوع وإن تمكن منه وادراك الموقف في المشعر، وذلك لعدم احتمال أن يكون للتذكر في عرفات خصوصية.
(1) تدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم احرامه، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " (1).
بقي هنا أمران: أحدهما: ان مورد السؤال الأول في الصحيحة نسيان الإحرام وتذكره وهو بعرفات.
والآخر: أن مورد السؤال الثاني فيها الجهل بالإحرام والعلم به بعد الفراغ من المناسك كلها، والرجوع إلى بلده.
وقد تسأل: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال الأول إلى الجهل بالاحرام؟
والجواب: انه لا مانع منه أما أولا: فلأن الجهل المركب كالنسيان، فلا فرق بينهما الا في المنشأ والسبب.
وثانيا: ان قوله (عليه السلام): " اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) " ظاهر عرفا في
(1) تدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم احرامه، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " (1).
بقي هنا أمران: أحدهما: ان مورد السؤال الأول في الصحيحة نسيان الإحرام وتذكره وهو بعرفات.
والآخر: أن مورد السؤال الثاني فيها الجهل بالإحرام والعلم به بعد الفراغ من المناسك كلها، والرجوع إلى بلده.
وقد تسأل: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال الأول إلى الجهل بالاحرام؟
والجواب: انه لا مانع منه أما أولا: فلأن الجهل المركب كالنسيان، فلا فرق بينهما الا في المنشأ والسبب.
وثانيا: ان قوله (عليه السلام): " اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) " ظاهر عرفا في